وممن
كان يقدِّمُ ضَعَفَةَ أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة، وبه قال عطاء والثوري
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا، ولأن فيه رفقًا بهم،
ودفعًا لمشقَّة الزحام عنهم، واقتداءَ بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم ». انتهى.
وقال
الإمام الشوكانِيُّ رحمه الله: «والأدلَّة تدل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس
لمن كان لا رُخصَةَ له، ومَن كان له رخصَةٌ - كالنساء وغيرِهِنَّ من الضَّعَفة -
جاز قبل ذلك». انتهى.
وقال
الإمام النوويُّ رحمه الله: «قال الشافعيُّ والأصحاب: السُّنة تقديم الضُّعفاء من
النساء وغيرِهِنَّ قبل طُلوع الفجر بعد نصف الليل إلى مِنًى؛ ليرمُوا جَمرَة
العقبة قبل زحمة الناس». ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك.
13-
المرأة تُقَصِّر من رأسِهَا للحج والعمرة من رُءوس شَعَر رأسِها قدر أُنمُلَةٍ:
لا
يجوز لها الحلق، والأُنمُلَةُ: رأس الأصبع من المَفصِل الأعلى.
قال
في «المغني»: «والمشروع للمرأة التَّقصير دون الحَلْق، لا خلاف في ذلك، قال ابن
المنذر: أجمع على هذا أهل العلم؛ وذلك لأن الحَلْق في حقِّهِنَّ مُثْلَةٌ، وقد روى
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ
التَّقْصِيرُ» ([1]).
وعن علي قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» ([2]).
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (1984)، والدارمي رقم (1946)، والدارقطني رقم (2666).