قال الإمام الشوكانِيُّ رحمه الله: «والحديث
يدلُّ على أن المَشروع في كَفَن المَرأةِ: أن يكون إزارًا ودِرعًا وخِمارًا
ومِلحَفةً ودرجًا». انتهى.
3-
ما يُصنَع بشَعَر رَأسِ المَرأةِ الميِّتة:
يُجعَل
ثلاثُ ضفائِرَ، وتلقى خَلفَها؛ لحَديثِ أمِّ عطيَّةَ في صفة غسلِ بنتِ النَّبيِّ
صلى الله عليه وسلم: «فَضَفَرْنَا
شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا» ([1]).
4-
حكم اتباع النساء للجنائز:
عن
أم عطية رضي الله عنها قالت: «نُهِينَا
عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» ([2]).
النصُّ
ظاهره التحريم.
وقولها:
«لَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» قال عنه
شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «قد يكون مرادُها: لم يؤكَّد النهي، وهذا لا
ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنَّت أنه ليس بنهيِ تحريمٍ، والحُجَّة في قول النَّبيّ
صلى الله عليه وسلم لا في ظَنِّ غيرِهِ».
5-
تحريم زيارة القُبور على النساء:
عن
أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ
اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» ([3]).
قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «ومعلوم أن المرأة إذا فُتِح لها هذا الباب أخرجها إلى الجَزَع والنِّدْب والنِّياحة؛ لِمَا فيها من الضَّعف، وكثرة الجَزَع، وقلِّة الصبْرِ.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1263)، ومسلم رقم (939).