×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

قال الإمام الشوكانِيُّ رحمه الله: «والحديث يدلُّ على أن المَشروع في كَفَن المَرأةِ: أن يكون إزارًا ودِرعًا وخِمارًا ومِلحَفةً ودرجًا». انتهى.

3- ما يُصنَع بشَعَر رَأسِ المَرأةِ الميِّتة:

يُجعَل ثلاثُ ضفائِرَ، وتلقى خَلفَها؛ لحَديثِ أمِّ عطيَّةَ في صفة غسلِ بنتِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «فَضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا» ([1]).

4- حكم اتباع النساء للجنائز:

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» ([2]).

النصُّ ظاهره التحريم.

وقولها: «لَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» قال عنه شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «قد يكون مرادُها: لم يؤكَّد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنَّت أنه ليس بنهيِ تحريمٍ، والحُجَّة في قول النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لا في ظَنِّ غيرِهِ».

5- تحريم زيارة القُبور على النساء:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ زَوَّارَاتِ القُبُورِ» ([3]).

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «ومعلوم أن المرأة إذا فُتِح لها هذا الباب أخرجها إلى الجَزَع والنِّدْب والنِّياحة؛ لِمَا فيها من الضَّعف، وكثرة الجَزَع، وقلِّة الصبْرِ.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1263)، ومسلم رقم (939).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1278)، ومسلم رقم (938).

([3])  أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1576)، وأحمد رقم (8449).