×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

الفصل الثَّامن

أحكام تختَصُّ بالمرأة في الحجِّ والعُمْرة

****

الحجُّ إلى بيت الله الحرام كلَّ عام واجب كِفائِيٌّ على أمَّة الإسلام، ويجب على كلِّ مسلم توفَّرت فيه شروط وجوب الحجِّ أن يحُجَّ مرَّة في العُمر، وما زاد عن ذلك فهو تطوُّع.

والحجُّ أحد أركان الإسلام، وهو نصيب المرأة المُسلِمة من الجهاد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟، قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» ([1]).

وللبخاري عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوُرٌ» ([2]).

·       في الحجِّ أحكام تختص المرأة منها:

1- المَحرَم:

الحجُّ له شروط عامَّة للرجل والمرأة وهي: الإسلام، والعقل، والحرية، والبُلُوغ، والاستِطاعَة المالِيَّة، وتختَصُّ المرأة باشتِرَاطِ وُجودِ المَحرَم الذي يسافر معها للحجِّ، وهو زوجها أو مَن تَحرُم عليه تحريمًا مؤبَّدًا بنَسَب؛ كأبيها وابنها وأخيها، أو بسبب مباح؛ كأخيها من الرضاع، أو زوج أمِّها، أو ابن زوجها.


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (2901)، أحمد رقم (25322)، وابن خزيمة رقم (3074).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1520).