×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

3- يصِحُّ أن تَنوبَ المَرأةُ عن الرَّجل في الحجِّ والعُمْرة:

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «يجوز للمرأة أن تحُجَّ عن امرأة أخرى باتِّفاق العلماء، سواء كانت بِنتَها أو غيرَ بِنتِها، وكذلك يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المرأةَ الخَثعَمِيَّة أن تحجَّ عن أبيها لما قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، «إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا»، فأمرها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تحُجَّ عن أبيها، مع أنَّ إحرام الرجل أكمَلُ من إحرامها» ([1]). انتهى.

4- إذا اعترى المَرأةَ وهي في طريقها إلى الحجِّ حيضٌ أو نِفاسٌ فإنها تَمضِي في طَريقِها:

فإنْ أصابها ذلك عند الإحرام فإنها تُحرِم كغَيرِها من النِّساء الطَّاهِرات؛ لأنَّ عقد الإحرام لا تُشتَرَط له الطهارة.

قال في «المغني»: «وجملة ذلك: أنَّ الاغتسال مشروعٌ للنِّساء عند الإحرام كما يُشرَع للرجال؛ لأنه نُسُك وهو في حقِّ الحائِضِ والنُّفَساء آكَدُ؛ لِوُرودِ الخبَرِ فيهما، قال جابر: حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي» ([2]).

وعن ابن عباس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «النُّفَسَاءُ وَالحَائِضُ إِذَا أَتَيَا عَلَى الوَقْتِ يُحْرِمَانِ وَيَقْضِيَانِ المَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ» ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6228)، ومسلم رقم (1334).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (1568)، ومسلم رقم (1218).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (1744)، وأحمد رقم (3435)، والطبراني في «الكبير» رقم (12030).