×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

 11- ما تفعَلُه المرأة الحائِض من مَناسِك الحجِّ وما لا تفعَلُه حتى تطهُرَ:

تفعل الحائِض كلَّ مَناسِك الحجِّ؛ من إحرام، ووُقوف بعرفة، ومَبِيت بمُزدَلِفة، ورَميٍ للجمار، ولا تطوف بالبيت حتى تطهُرَ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لمَّا حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1]).

ولمسلم في رواية: «فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي» ([2]).

قال الشوكاني رحمه الله: «والحديث ظاهر في نهي الحائِضِ عن الطواف حتى ينقطع دَمُها وتغتَسِل، والنهيُ يقتضي الفسادَ المراد في البطلان، فيكون طواف الحائض باطلاً، وهو قول الجمهور». انتهى.

ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأن السَّعي لا يصِحُّ إلاَّ بعد طواف نُسُك؛ لأن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يَسْعَ إلاَّ بعد طواف.

قال الإمام النووي رحمه الله: «فرعٌ: لو سعى قبل الطواف لم يصِحَّ سعيُه عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقدَّمْنا عن الماوَردِيِّ أنه نقل الإجماع فيه، وهو مذهب مالكٍ وأبي حَنِيفةَ وأحمدَ، وحكى ابن المنذر عن عطاءٍ وبعضِ أهل الحديث: أنه يصِحُّ، حكاه أصحابنا عن عطاءٍ وداودَ.

دليلنا: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف، وقال صلى الله عليه وسلم:

«لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (305)، ومسلم رقم (1211).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (294)، ومسلم رقم (1211).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (1297).