×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

 ولمَزيدِ الفائدة في هذه المسألة يراجَع: «المغني» ([1])، و«المجموع» للنووي ([2]).

وتجهَرُ المرأة بالقراءة إذا لم يَسمَعْها رجالٌ غيرُ محارِمَ.

5- يباح للنِّساء الخُروج من البُيوت للصَّلاة مع الرِّجال في المساجد:

يباح للنِّساء الخُروج من البُيوت للصَّلاة مع الرِّجال في المساجد، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن؛ فقد روى مسلم في «صحيحه» عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» ([3])، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» ([4])، فبقاؤهُنَّ في البُيوت وصلاتُهُنَّ فيها أفضلُ لهنَّ من أجل التستُّرِ.

·       وإذا خَرَجت إلى المسجد للصَّلاة فلابد من مُراعاةِ الآداب التَّالِيَة:

أ- أن تكون متستِّرَة بالثِّياب والحِجاب الكامل:

قالت عائشة رضي الله عنها: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ» ([5]).

ب- أن تخرج غير متطيِّبة:

لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ»، ومعنى «تَفِلاَتٍ» أي: غير متطيِّبات.


الشرح

([1])  (2/202).

([2])  (4/84، 85).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (900)، ومسلم رقم (442).

([4])  أخرجه: أبو داود رقم (567)، وأحمد رقم (5471)، وابن خزيمة رقم (1684).

([5])  أخرجه: البخاري رقم (867)، ومسلم رقم (645).