ولمَزيدِ الفائدة في هذه المسألة يراجَع: «المغني»
([1])،
و«المجموع» للنووي ([2]).
وتجهَرُ
المرأة بالقراءة إذا لم يَسمَعْها رجالٌ غيرُ محارِمَ.
5-
يباح للنِّساء الخُروج من البُيوت للصَّلاة مع الرِّجال في المساجد:
يباح
للنِّساء الخُروج من البُيوت للصَّلاة مع الرِّجال في المساجد، وصلاتهن في بيوتهن
خير لهن؛ فقد روى مسلم في «صحيحه» عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ
اللهِ» ([3])،
وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا
النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»
([4])،
فبقاؤهُنَّ في البُيوت وصلاتُهُنَّ فيها أفضلُ لهنَّ من أجل التستُّرِ.
·
وإذا
خَرَجت إلى المسجد للصَّلاة فلابد من مُراعاةِ الآداب التَّالِيَة:
أ-
أن تكون متستِّرَة بالثِّياب والحِجاب الكامل:
قالت
عائشة رضي الله عنها: «إِنْ كَانَ رَسُولُ
اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ
مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ» ([5]).
ب-
أن تخرج غير متطيِّبة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ»، ومعنى «تَفِلاَتٍ» أي: غير متطيِّبات.
([1]) (2/202).