×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ» ([1]).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» ([2]).

وفي رواية للبخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْبَى عَلَيْهِ إلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا» ([3]).

ومن حقِّ الزوج على زوجته أن تقوم برعاية بيتِهِ وألاَّ تَخرُج منه إلاَّ بإذنه، قال صلى الله عليه وسلم: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» ([4]).

ومن حقِّه عليها أن تقوم بعمل البيت ولا تُحوِجه إلى جَلْب خادمة يتحرَّج منها ويتعرَّض بسببها للخطر في نفسه وأولاده.

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «قوله تعالى: ﴿فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ [النساء: 34] يقتضي وجوبَ طاعتها لزوجها مطلقًا من خِدمة وسَفر معه، وتَمكِين له، وغير ذلك، كما دلَّت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ». انتهى.

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: «واحتجَّ من أوجب الخِدمَة بأنَّ هذا هو المَعروف عند مَن خاطَبَهم الله سبحانه بكلامه، وأما تَرفِيه المَرأةِ وخِدمة الزَّوج لها وكَنسُه وطَحنُه وعَجنُه وغَسيله وفَرْشه وقِيامُه بخدمة


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5195)، ومسلم رقم (1026).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (3065)، ومسلم رقم (1436).

([3])  أخرجه: مسلم رقم (1736).

([4])  أخرجه: البخاري رقم (893)، ومسلم رقم (1829).