×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

 البيت فمن المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [البقرة: 228]، وقال: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ [النساء: 34]، وإذا لم تَخدُمْه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوَّامة عليه..».

إلى أن قال: «فإنَّما أوجب الله سبحانه نَفَقَتَها وكِسوَتَها ومَسكَنَها في مقابلة استِمتاعِهِ بها وخِدمَتها وما جَرَت به عادة الأزواج». وأيضًا: «فإنَّ العقود المُطلَقة إنما تُنَزَّل على العُرفِ، والعُرفُ خدمة المرأة وقيامُها بمصالح البيت الداخلية».

وقال: «ولا يصِحُّ التَّفريق بين شَريفَةٍ ودَنِيئَة، وفَقيرة وغنيَّة، فهذه أَشرَفُ نساء العالمين - يعني: فاطمة رضي الله عنها - كانت تَخدُم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشكِها». انتهى.

السؤال: إذا رَأَت المرأة من زَوجِها عَدَمَ رغبةٍ فيها وهي تَرغَب البقاء معه، فكيف تُعالِج الموقف؟

الجواب: يقول الله تعالى: ﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ [النساء: 128].

قال الحافظ ابن كثير: «إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفِرَ عنها، أو يُعرِض عنها؛ فلها أن تُسقِط عنه حقَّها أو بَعضَه من نفقة أو كسوة أو مَبِيت أو غيرِ ذلك من حُقوقِها عليه، وله أن يَقبَل ذلك منها، فلا حَرَجَ عليها في بَذلِها ذلك له، ولا حَرَج عليه في قَبُولِه منها؛ ولهذا قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ أي: خيرٌ من الفِراق...». ثم ذكر قصة سَودَة بِنتِ زَمْعَةَ رضي الله عنها، وأنها لمَّا كَبِرَت وعَزَم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فِراقها صَالَحَتْه على أن يُمسِكَها، وتَتْرُك يومَهَا لعائِشَة، فقَبِل ذلك منها، وأبقاها على ذلك.


الشرح