×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

السؤال: إذا كانت المرأة مُبغِضة للزوج ولا تريد البقاء معه فماذا تفعل؟

الجواب: يقول الله تعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ [البقرة: 229].

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وأما إذا تَشاقَقَ الزوجان، ولم تَقُم المرأة بحقوق الرجل، وأبغَضَتْه ولم تَقدِر على مُعاشرَتِه فلها أن تفتَدِيَ منه بما أعطاها، ولا حَرَج عليها في بَذلِها له، ولا حَرَج عليه في قَبولِ ذلك منها». انتهى، وهذا هو الخلع.

السؤال: إذا طَلَبت منه الفِراق من غير عذر فماذا عليها من الوعيد؟

الجواب: عن ثَوْبَان رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقَهَا مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةَ الجَنَّةِ» ([1])؛ وذلك لأن أبغَضَ الحلال إلى الله الطلاق، وإنما يُصارُ إليه عند الحاجة، أما بدونِها فإنه مكروه لما يتَرَتَّب عليه من الأضرار التي لا تخفى.

والحاجة التي تُلجِئُ المرأةَ إلى طلب الطلاق أن يَمتَنِع من القيام بحقِّها عليه على وجه تتضرَّر بالبقاء معه، قال الله تعالى: ﴿فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ [البقرة: 229].

وقال تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧ [البقرة: 226- 227].


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (2226)، والترمذي رقم (1187)، وابن ماجه رقم (2055).