·
أخْذ رأي المرأة في
تَزويجِهَا:
التي
يراد تزويجها لا تخلو من ثلاث حالات:
-
إما أن
تكون صغيرة بِكرًا.
-
وإما أن
تكون بالغة بِكرًا.
-
وإما أن
تكون ثيِّبًا.
ولكلِّ
واحدةٍ حُكمٌ خاصٌّ.
1-
فأما البِكْرُ الصغيرة: فلا خلاف أن لأبيها أن يزوِّجَها بدون إذنها؛ لأنه
لا إِذنَ لها؛ لأنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوَّج ابنَتَه عائشة رضي الله
عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت ستِّ سنين، وأُدخِلت عليه وهي بنت
تسع سنين ([1]).
قال
الإمام الشوكانِيُّ رحمه الله: «في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوِّجَ
ابنَتَه قبل البلوغ».
وقال
أيضًا: «فيه دليل على أنه يجوز تَزوِيج الصغيرة بالكبير، وقد بوَّب لذلك
البخاريُّ، وذكر حديث عائشة، وحكى في [الفتح] الإجماع على ذلك». انتهى.
وقال
في «المغني»: «قال ابن المنذر: أجمع كل مَن نحفَظُ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب
ابنَتَه الصغيرةَ جائزٌ إذا زوَّجها من كفْءٍ». انتهى.
أقول: وفي تَزويجِ أبي بكر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها وهي بنت ستِّ سنين من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أبلَغُ ردٍّ على الذين يُنكِرون تَزوِيجَ الصَّغيرة من الكبير، ويشوِّهون ذلك، ويعتَبِرونه منكرًا، وما هذا إلاَّ لجهلهم، أو أنهم مُغرِضون.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3894)، ومسلم رقم (1422).
الصفحة 1 / 103