2- أما البِكرُ البالغة: فلا تُزَوَّجُ
إلاَّ بإذنها، وإذنها صُمَاتُها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ
تَسْكُتَ» ([1]).
فلابد
من إذنها، ولو كان المزوِّج لها أبوها على الصحيح من قولَي العلماء.
قال
العلامة ابن القيم رحمه الله: «وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في
إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي نَدِين لله به، ولا نعتقد سواه، وهو المُوافق
لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرِهِ ونهيِهِ». انتهى.
3-
وأما الثَّيِّب: فلا تُزَوَّج إلاَّ بإذنها، وإذنها بالكلام، بخلاف البكر،
فإذنها الصُّمَات.
قال
في «المغني»: «أما الثَّيِّب فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن إذنَهَا الكلام؛
للخبَرِ، ولأنَّ اللسان هو المُعبِّرُ عمَّا في القلب، وهو المُعتبَرُ في كلِّ
مَوضِع يُعتَبَرُ فيه الإذن». انتهى.
قال
شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «المرأة لا ينبغي لأحدٍ أن يُزوِّجَها إلاَّ
بإذنها، كما أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإن كَرِهت ذلك لم تُجبَر على
النِّكاح إلاَّ الصغيرة البِكر، فإنَّ أباها يزوِّجُها، ولا إذن لها، وأما البالغ
الثَّيِّب فلا يجوز تزويجُها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك
البِكرُ البالغ ليس لغير الأب والجَدِّ تزويجُها بدون إذنها بإجماع المسلمين،
فأمَّا الأب والجد فينبغي لهما استِئذانُها.
واختلف العلماء في استئذانها هل هو واجب أو مستحبٌّ؟
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5136)، ومسلم رقم (1419).