- يجب عليها في الطواف التستُّر الكامل:
وخفض
الصوت، وغضُّ البصر، وألاَّ تزاحم الرجال، وخصوصًا عند الحجر أو الركن اليمانِيِّ،
وطوافها في أقصى المَطاف مع عدم المُزاحَمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريبًا من
الكعبة مع المُزاحَمة؛ لأنَّ المُزاحَمة حرام، لِمَا فيها من الفتنة، وأما القُرب
من الكعبة وتَقبِيل الحجر فهما سُنَّتان مع تيسُّرهما، ولا تَرتَكِبُ محرَّمًا
لأجل تحصيل سنة، بل إنه في هذه الحالة ليس سنةً في حقِّها؛ لأن السنة في حقِّها في
هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذَتْه.
قال
الإمام النووي رحمه الله: «قال أصحابنا: لا يُستَحَبُّ للنساء تقبيل الحجر، ولا
استِلامُه إلاَّ عند خُلُوِّ المَطاف في الليل أو غيره؛ لِمَا فيه من ضَرَرِهن
وضَرَر غيرِهِن». انتهى.
وقال
في «المغني»: «ويستَحَبُّ للمرأة الطواف ليلاً؛ لأنه أستَرُ لها وأقلُّ للزِّحام،
فيُمكِنها أن تدنُوَ من البيت وتستَلِم الحجر». انتهى.
10-
طواف النساء وسعيُهُنَّ مَشْيٌ كلُّه:
قال في «المغني»: «وطواف النساء وسعيُهُنَّ مَشْيٌ كلُّه، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهِنَّ اضْطِباع؛ وذلك لأنَّ الأصلَ فيهما إظهار الجَلَد، ولا يُقصَد ذلك في حقِّ النساء، ولأن النساء يقصد فيهنَّ السِّتْر، وفي الرَّمَل والاضْطِباع تعرُّضٌ للكشف». انتهى.