×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

فيلزَمُنا إلاَّ نُصافِحَ النساء؛ اقتداء به صلى الله عليه وسلم، والحديث المذكور قدمناه موضَّحًا في سورة الحجِّ في الكلام على النهي عن لبس المُعَصْفَرِ مطلقًا في الإحرام وغيرِهِ للرجال، وفي سورة الأحزاب في آية الحجاب هذه.

وكَونُه صلى الله عليه وسلم لا يُصافِحُ النساء وقتَ البَيعةِ دليل واضح على أن الرجل لا يُصافِحُ المرأة، ولا يَمَسُّ شيء من بَدَنه شيئًا من بَدَنِها؛ لأنَّ أخفَّ أنواع اللَّمس المُصافَحَة، فإذا امتنع منها صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المُبايَعة، دل ذلك على أنها لا تجوز، وليس لأحدٍ مخالفتُهُ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المُشرِّع لأمَّتِه بأقواله وأفعاله وتقريره.

الأمر الثاني: هو ما قدَّمناه من أن المرأة كلَّها عورة، يجب عليها أن تَحتَجِب، وإنما أُمِرَ بغضِّ البصر خوفَ الوقوع في الفتنة، ولا شكَّ أن مَسَّ البدنِ للبدنِ أقوى في إثارة الغريزة، وأقوى داعيًا إلى الفتنة من النَّظرَة بالعين، وكلُّ مُنصِف يعلم صِحَّة ذلك.

الأمر الثَّالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذُّذِ بالأجنبية؛ لقِلَّة تقوى الله في هذا الزمان، وضياع الأمانة، وعدم التَّورُّع عن الرِّيبَة.

وقد أخبَرْنا مرارًا أن بعض الأزواج من العوامِّ يقبِّل أُختَ امرَأتِهِ بوَضْعِ الفَمِ على الفَمِ، ويسمُّون ذلك التَّقبيلَ - المحرم بالإجماع - سلامًا، فيقولون: سَلِّمْ عليها يَعنُون: قَبِّلْها، فالحقُّ الذي لا شكَّ فيه التَّباعُدُ عن جميع الفتن والرِّيَب وأسبابِها، ومن كِبَرها لَمسُ الرجل شيئًا من بدن الأجنبية، والذَّريعة إلى الحرام يجب سَدُّها». انتهى.

***


الشرح