×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في «مَنسَكِه» ([1]) لمَّا ذكر زيارة قبْرِ الرسول صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجِدَه الشريف، قال: «وهذه الزيارة إنما تُشرَع في حقِّ الرجال خاصة، أما النِّساء فليس لهنَّ زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه: «لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ([2]).

وأما قَصْدُ المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه، ونحو ذلك مما يُشرَع في سائر المساجد فهو مشروع في حقِّ الجميع». انتهى.

***


الشرح

([1])  كتاب «التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل رقم والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة» (ص19).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والترمذي رقم (320)، والنسائي رقم (2043)، وأحمد رقم (2030).