×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

وأكثَر مدَّة النِّفاس في الغالِبِ أربَعون يومًا، ابتداءً من الوِلادة أو قبلَها بيومَيْن أو ثلاثةٍ - كما سبق - لحديث أمِّ سَلَمة رضي الله عنها: «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا» ([1]).

وأجمع على ذلك أهلُ العلم، كما حكاه التِّرمذي وغيرُه.

ومتى طَهُرت قبل الأربعين بأن انقطَع عنها خُروج الدَّم فإنَّها تغتَسِل وتصلِّي، فلا حَدَّ لأقَلِّه؛ لأنه لم يَرِد تحدِيدُه، وإذا تمَّت الأربعون ولم ينقَطِع عنها خُروج الدَّم فإن صادَفَ عادَةَ حَيضِها فهو حَيضٌ، وإن لم يُصادِف عادَةَ الحَيضِ واستمَرَّ ولم ينقَطِع فهو استِحاضَة، لا تُتْرَك من أجلِهِ العِبادَة بعدَ الأربعين، وإن زاد عن الأربعينَ ولم يستَمِرَّ ولم يصادِفْ عادةً فمحلُّ خلافٍ.

ب- الأحكام المتعلِّقة بالنِّفاس:

·       أحكام النِّفاس كأحكام الحَيضِ فيما يلي:

1- يحرُم وَطْءُ النُّفَساء، كما يحرُم وطءُ الحائِضِ، ويباح الاستِمتاعُ الذي دون الوطءِ.

2- يَحرُم على النُّفَساءِ أن تصومَ أو تصلِّيَ، أو تطوفَ بالبيت كالحائِضِ.

3- يحرُم على النُّفَساءِ مسُّ المُصحفِ وقراءَةُ القرآنِ ما لم تَخْشَ نسيانَه كالحائِضِ.

4- يجب على النُّفَساءِ قضاءُ الصوم الواجِب الذي تركَتْه في النِّفاس كالحائض.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (312)، والترمذي رقم (139)، وابن ماجه رقم (648)، وأحمد رقم (26584).