×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

5- يجب على النُّفَساء أن تغتَسِل عند نهايَةِ النِّفاسِ كما يجب ذلك على الحائِضِ.

·       والأدلَّة على ذلك:

1- عن أمِّ سَلَمة رضي الله عنها: «كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا» ([1]).

قال المَجدُ بن تيميَّة رحمه الله ([2]): «قلتُ: ومعنى الحديثِ: كانت تُؤمَر أن تجلِسَ إلى الأربعين، لئلاَّ يكونَ الخبَرُ كَذِبًا؛ إذ لا يُمكِن أن تتَّفِقَ عادَةُ نساء عَصْرٍ في نِفاسٍ أو حَيضٍ». انتهى.

2- عن أمِّ سَلَمة رضي الله عنها قالت: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ» ([3]).

·       فائدة:

إذا انقطع الدَّم عن النُّفَساء قبلَ الأربعينَ واغتسَلَت وصلَّت وصامت ثم عاد عليها الدَّم قبل الأربعين فالصَّحيح أنه يُعتبَرُ نِفاسًا تجلِسُه، وما صامَتْه في وقت الطُّهرِ المتخلِّل فهو صحيح لا تقضيه. انظر: «مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» ([4])، و«الفتاوى» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الذي طبعته «مجلة الدعوة» ([5])،


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (312)، والترمذي رقم (139)، وابن ماجه رقم (648).

([2])  «المنتقى» (1/184).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (312)، والحاكم رقم (622).

([4])  (2/102)، لكنه قال: وتقضي الصوم دون الصلاة، وهي كلمة مجملة لم يبين الصوم الذي تقضيه هل هو ما صامته أيام الطهر المتخلِّل أو ما تركَتْه بعد عَودِ الدَّم عليها؟ ولعلَّ هذا هو المقصود.

([5])  (1/44).