و«حاشية ابن قاسم على شرح الزاد» ([1])،
و«رسالة في الدماء الطبيعية للنساء» ([2])،
و«الفتاوى السعدية» ([3]).
·
فائدة
أخرى:
قال
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: «فظهر مما تقدَّم أن دَمَ النِّفاس سببُه
الوِلادةُ، وأن دَمَ الاستِحاضَة دَم عارِض لمرَض ونحوِه، وأن دَم الحَيضِ هو
الدَّم الأصليُّ، والله أعلم» ([4]).
تناوُل
الحُبوب: لا بأس أن تتناوَلَ المرأةُ ما يمنَع عنها نُزولَ الحَيضِ إذا كان ذلك لا
يضرُّ بصِحَّتها، فإذا تناولَتْه وامتنع الحَيض عنها فإنها تصوم وتصلِّي وتطوفُ،
ويصِحُّ ذلك منها، كغيرِها من الطَّاهِرات.
حكم
الإِجهاضِ: أيَّتها المُسلِمة إنَّكِ مؤتمَنَةٌ شرعًا على ما خلق
الله في رَحِمِكِ من الحَملِ، فلا تكتُمِيه، قال الله عز وجل: ﴿وَلَا يَحِلُّ
لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾
[البقرة: 228].
ولا
تَحتالِي على إسقاطِهِ والتخلُّص منه بأيِّ وسيلة، فإن الله سبحانه رخَّص لكِ
بالإِفطارِ في رمضان إذا كان الصَّوم يشُقُّ عليكِ في حالة الحَملِ أو كان الصَّوم
يضُرُّ بحَملِكِ.
وإنَّ ما شاع في هذا العَصرِ من عمليَّات الإجهاضِ عمَلٌ محرَّم، وإذا كان الحمل قد نُفِخت فيه الرُّوح ومات بسبَب الإجهاضِ، فإنَّ ذلك يعتبَرُ قَتلاً للنَّفس التي حرَّم الله قتْلَها بغير حقٍّ، ورتَّب على ذلك أحكام
([1]) (1/ 405).