×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

 المسئوليَّة الجنائِيَّة من حيث وُجوبُ الدِّيَة على تفصيلٍ في مِقدارِها، ومن حيثُ وُجوبُ الكفَّارةِ عند بعضِ الأئِمَّة، وهي عِتقُ رقبَةٍ مؤمِنَة، فمَن لم يَجِد فصِيامُ شَهرَين مُتتابِعَين، وقد سمَّى بعضُ العلماءِ هذا العملَ بالمَوءُودة الصُّغرى.

قال الشَّيخ مُحمَّد بنُ إبراهِيمَ رحمه الله: «أما السَّعي لإِسقاطِ الحَملِ فلا يَجوزُ ذلك ما لم يتحقَّق موتُه، فإن تحقَّق ذلك جاز». انتهى.

وقد قرَّر مجلِسُ هيئة كِبار العُلماءِ رقم (140) وتاريخ (20/6/1407هـ) ما يلي:

1- لا يجوز إِسقاطُ الحَملِ في مختَلَف مراحِلِه إلاَّ لمُبَرِّر شرعيٍّ، وفي حدود ضيِّقة جدًّا.

2- إذا كان الحَمل في الطَّورِ الأوَّل - وهي مُدَّة الأربَعين - وكان في إِسقاطِهِ في هذه المدَّة خَشيةَ المشقَّةِ في تربِيَة الأولاد، أو خوفًا من العجز عن تكاليف مَعيشَتِهم وتعليمِهِم، أو من أجل مستقبَلِهم، أو اكتفاءً بما لدى الزوجَّيْن من الأولادِ فغيرُ جائزٍ.

3- لا يجوز إسقاطُ الحَملِ إذا كان عَلَقةً أو مُضغَةً حتى تقرِّر لجنةٌ طبِّية موثوقة أن استِمرارَه خطرٌ على سلامة أمِّه، بأن يُخشَى عليها الهلاك من استمرارِه جاز إسقاطُه بعد استِنفادِ كافَّة الوَسائلِ لتلافِي تلك الأخطارِ.

4- بعد الطَّورِ الثالثِ وبعد إكمالِ أربعةِ أشهُر، الحمل لا يحلُّ إسقاطُه حتى يقرِّرَ جمعٌ من الأطِبَّاء المتخصِّصين الموثوقين أن بقاءَ الجَنين في بطن أمِّه يسبِّب موتَهَا، وذلك بعد استِنفادِ كافَّة الوسائلِ لإنقاذِ حياتِهِ.


الشرح