وإنما رُخِّص في الإقدام على إسقاطِهِ بهذه
الشُّروط دفعًا لأعظَمِ الضَّرَرَيْن، وجلبًا لعُظمَى المصلَحَتين.
والمجلس
إذ يقرِّر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبُّت في هذا الأمر، والله الموفِّق، وصلى
الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم». انتهى.
وجاء
في «رسالة في الدماء الطبيعية للنساء» لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين:
«أنه إذا قُصِد من إسقاطه إتلافُه، فهذا إن كان بعد نَفخِ الرُّوح فيه فهو حرام
بلا ريب؛ لأنه قَتْل نفس بغير حق، وقَتْلُ النَّفس المحرَّمة حرام بالكتاب
والسنَّة والإجماع».
وقال
الإمام ابن الجوزي ([1]):
«لما كان موضوع النكاح لطَلَب الوَلد، وليس من كل الماء يكون الولد، فإذا تكوَّن
فقد حَصَل المقصود، فتعمُّد إسقاطِهِ مخالفةٌ لمراد الحكمة، إلاَّ أنه إن كان ذلك
في أوَّل الحمل فقبل نَفخِ الروح فيه إثم كبير؛ لأنه مترقٍّ إلى الكمال، وسار إلى
التَّمام، إلاَّ أنه أقلُّ إثمًا من الذي نُفخَ فيه الرُّوح، فإذا تعمدَتْ إسقاطَ
ما فيه الرُّوحَ كان كقتل مؤمنٍ، وقد قال تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلۡمَوۡءُۥدَةُ سُئِلَتۡ ٨بِأَيِّ ذَنۢبٖ قُتِلَتۡ
٩﴾ [التكوير: 8، 9] ». انتهى.
فاتقي
الله أيتها المسلمة، ولا تُقدِمي على هذه الجريمة لأيَّ غَرَضٍ من الأغراض، ولا
تنخدعي بالدِّعاياتِ المُضلِّلَة والتَّقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو
دين.
***
([1]) كتاب «أحكام النساء» صفحة (108، 109).
الصفحة 6 / 103