ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222] ويستمِرُّ هذا التَّحريمُ إلى أن
يَنقَطِع عنها خُروجُ دَمِ الحَيضِ وتَغتسِل منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا
تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ
أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ﴾ [البقرة:
222]، ويباح لزوج الحائِضِ أن يستَمتِعَ منها بما دُونَ الجِماع في الفَرجِ؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ
شَيْءٍ إلاَّ النِّكَاحَ» ([1]).
ب-
تتْرُك الحائِضُ الصَّومَ والصَّلاةَ في مدَّةِ حَيضِها:
ويَحرُم
عليها فِعلُهما، ولا يَصِحَّان منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ
تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟!» ([2]).
متفق عليه.
فإذا
طَهُرت الحائِضُ فإنها تَقضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاةَ؛ لِقَولِ عائِشةَ رضي
الله عنها: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ
الصَّوْمِ، وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» ([3])
متفق عليه.
والفرق
- والله أعلم -: أن الصَّلاةَ تتكرَّرُ فلم يَجِب قضاؤها؛ للحَرَج والمَشقَّة في
ذلك بخِلافِ الصَّوم.
ج-
يَحرُم على الحائِضِ مَسُّ المُصحَفِ من غَيرِ حائِلٍ:
لقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، ولِمَا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَمرِو بن حَزْم: «لاَ يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلاَّ طَاهِرٌ» ([4]). وهو يُشبِه المُتواتِرَ، لتلَقِّي الناسِ له بالقبول.