×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

 ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلۡمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222] ويستمِرُّ هذا التَّحريمُ إلى أن يَنقَطِع عنها خُروجُ دَمِ الحَيضِ وتَغتسِل منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ فَإِذَا تَطَهَّرۡنَ فَأۡتُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُۚ [البقرة: 222]، ويباح لزوج الحائِضِ أن يستَمتِعَ منها بما دُونَ الجِماع في الفَرجِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ النِّكَاحَ» ([1]).

ب- تتْرُك الحائِضُ الصَّومَ والصَّلاةَ في مدَّةِ حَيضِها:

ويَحرُم عليها فِعلُهما، ولا يَصِحَّان منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟!» ([2]). متفق عليه.

فإذا طَهُرت الحائِضُ فإنها تَقضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاةَ؛ لِقَولِ عائِشةَ رضي الله عنها: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» ([3]) متفق عليه.

والفرق - والله أعلم -: أن الصَّلاةَ تتكرَّرُ فلم يَجِب قضاؤها؛ للحَرَج والمَشقَّة في ذلك بخِلافِ الصَّوم.

ج- يَحرُم على الحائِضِ مَسُّ المُصحَفِ من غَيرِ حائِلٍ:

لقوله تعالى: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 79]، ولِمَا في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَمرِو بن حَزْم: «لاَ يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلاَّ طَاهِرٌ» ([4]). وهو يُشبِه المُتواتِرَ، لتلَقِّي الناسِ له بالقبول.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (302).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (298)، ومسلم رقم (80).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (315)، ومسلم رقم (335).

([4])  أخرجه: مالك في الموطأ رقم (316)، والدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).