قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «مذهب
الأئمة الأربعة أنه لا يَمَسُّ المُصحفَ إلاَّ طاهِرٌ».
وأما
قراءة الحائِضِ للقُرآنِ مِن غَيرِ مَسِّ المُصحفِ فهي محلُّ خِلافٍ بين أهل
العلم، والأَحوطُ: أنَّها لا تقرأ القُرآنَ إلاَّ عِند الضَّرورة، كما إذا خَشِيت
نِسيانَه، والله أعلم.
د-
يحرُم على الحائِضِ الطَّواف بالبَيتِ:
لقولِه
صلى الله عليه وسلم لعائشة لمَّا حاضَت: «افْعَلِي
مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»
([1]).
هـ-
يحرُم على الحائِضِ اللُّبثُ في المَسجدِ:
لقوله
صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لاَ أُحِلُّ
الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ لِجُنُبٍ» ([2]).
وقوله
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ المَسْجِدَ
لاَ يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ» ([3]).
ويجوز
لها المُرور من المَسجِد من غير لُبث؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ
لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «نَاوِلِينِي
الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ»، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» ([4]).
ولا بأسَ أن تأتِيَ الحائِضُ بالأَذكارِ الشَّرعيَّةِ من التَّهليلِ والتَّكبيرِ والتَّسبيحِ والأدعِيَة، وأن تأتِيَ بالأَورادِ الشَّرعِيَّة المَشروعة في الصَّباح والمَساء، وعند النَّوم والاستِيقَاظِ، ولا بأسَ أن تقرأ في كتب العِلم؛ كالتَّفسير والحديث والفقه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (305)، ومسلم رقم (1211).