×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

·       فائدة في حكم الصُّفرَة والكُدرَة:

الصُّفرَة: شيء كالصَّديدِ يعلوه صُفرَة.

والكُدرَة: شيء كلون الماءِ الوَسِخ الكَدِر.

فإذا خرج من المَرأة كُدرَة أو صُفرَة في وقتِ عادَتِها فإنَّها تعتبِرُهما حيضًا يأخُذانِ أحكامَه السابِقَةَ، وإن خرجا من المرأة في غير وقتِ العادَةِ فإنَّها لا تعتبِرُهما شيئًا، وتعتبِرُ نفسَهَا طاهرًا؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» ([1])، وهذا له حُكم الرَّفعِ عند أهل الحديث؛ لأنه يُعتبَر تقريرًا من النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أن الكُدرَة والصُّفرَة قبل الطُّهرِ حَيض تأخُذانِ أحكامَه.

·       فائدة أخرى:

السؤال: ما الذي تعرف به المرأة نِهايَة حَيضِها؟

الجواب: تَعرِف ذلك بانقِطاع الدَّمِ، وذلك بأَحَدِ علامتَيْن:

العلامة الأولى: نُزول القَصَّة البيضاء، وهي - بفَتح القافِ -: ماءٌ أبيَضُ يتبَعُ الحَيضَ، يُشبِه ماء الجِصِّ، وقد تكون بغير لَونِ البَياضِ، فقد يختلِف لونُها باختِلاف أَحوالِ النِّساء.

العلامة الثانية: الجُفوفُ، وهو أن تُدخِل خِرقَة أو قُطنَة في فَرجِها، ثم تخرِجُها جافَّةً ليس عليها شيء، لا من الدم، ولا من الكُدرَة أو الصُّفرَة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (326).