قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «فأباح الله
سبحانه للمؤمنين أن ينكِحُوا، وأن يطلِّقوا، وأن يتزوَّجوا المرأة المُطلَّقَة بعد
أن تتزوَّجَ بغيرِ زَوجِها، والنَّصارى يُحرِّمون النكاح على بَعضِهم، ومَن أباحوا
له النكاح لم يُبِيحوا له الطَّلاق، واليهود يُبِيحون الطلاق، لكن إذا تزوجت
المطلقة بغير زَوجِها حَرُمت عليه عِندَهم، والنَّصارى لا طَلاقَ عندهم، واليهود
لا مُراجَعَة بعد أن تتزوَّجَ غيرَهُ عندهم، والله تعالى أباح للمؤمنين هذا وهذا».
انتهى.
وقال الإمام ابن القيِّم رحمه الله مبيِّنًا مَنافِعَ
الجِماعِ الذي هو أَحَد مَقاصِدِ الزوجِيَّة: « فإن الجِماعَ وُضِع في الأصل
لثلاثة أمور، هي مقاصِدُه الأصلِيَّة:
أحدها: حِفظُ النَّسل، ودوام
النَّوع إلى أن تَتكامَلَ العِدَّة التي قدَّر الله بُروزَها إلى هذا العالم.
الثاني: إخراجُ الماء الذي يضرُّ
احتِباسُهُ واحتِقانُه بجُملَة البدن.
الثالث: قضاء الوَطَر، ونَيْلُ
اللَّذة، والتَّمَتُّع بالنعمة». انتهى.
فالزَّواج فيه منافع عظيمة:
أعظمها: أنه وِقاية من الزِّنا، وقَصْرٌ
للنظر عن الحرام.
ومنها: حُصول النَّسل وحِفظ
الأنساب.
ومنها: حُصول السَّكَن بين
الزوجَيْن والاستقرار النفسي.
ومنها: تعاوُن الزوجَيْن على تكوين
الأسرة الصَّالحة التي هي إحدى لَبِنات المجتمع المسلم.
ومنها: قيام الزَّوج بكَفالَة
المرأة وصيانَتِها، وقيام المرأة بأعمال البيت، وأداؤها لوظيفَتِها الصَّحيحة في
الحياة، لا كما يدَّعيه أعداء