×
تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات

قوله: «والمُساحَقَة» المساحقة: هي إتيان المرأةِ المرأةَ بالمُدالَكَة، وذلك جريمة عظيمة تستحق عليها الفاعلتان تأديبًا رادعًا.

قال في «المغني»: «وإن تَدالَكَت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان؛ لما روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ» ([1]) وعليهما التعزير؛ لأنه زنا لا حد فيه». انتهى ([2]).

فَلْتَحْذَرِ المرأة المُسلِمة خصوصًا الشابَّات من فِعْلِ هذا المنكر القبيح.

وأما عن غَضُّ البصر، فقد قال عنه العلامة ابن القيم في «الجواب الكافي»: «وأما اللَّحَظات فهي رائِدُ الشَّهوة ورسولُها، وحِفظُها أصل حِفظِ الفرج، فمن أطلق نظرَهُ أورد نفسَهُ موارد الهلاك، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ؛ فَإِنَّمَا لَكَ الأُْولَى» ([3]).

المراد بها: نَظرَة الفَجأَةِ التي تقع بدون قصد».

قال: «وفي «المسند» عنه صلى الله عليه وسلم: «النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبلِيسَ...» ([4]).

إلى أن قال: «والنَّظَرُ أصل عامَّة الحوادِثِ التي تُصيب الإنسانَ، فإن النظرة تُوَلَّدُ الخَطْرَةَ، ثم تُولِّد الخَطرةُ فِكرَةً، ثم تولِّدُ الفِكرَة شَهوةً، ثم تولِّد الشهوة إرادَةً، ثم تقوى فتَصيرُ عزيمةً جازمةً، فيقع الفعل ولابد ما لم يمنع منه مانع؛ ولهذا قيل: الصبْرِ على غضِّ البصر أيسَرُ من الصبْرِ على ألم ما بَعدَه». انتهى.


الشرح

([1])  أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم (5075).

([2])  قال الشيخ ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (15 /321): «وعلى هذا فالمرأة المساحِقة زانية، كما جاء في الحديث: «زنا النساء سحاقهن»...».

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (2149)، والترمذي رقم (2777)، وأحمد رقم (23021).

([4])  أخرجه: الحاكم رقم (7875)، والطبراني في «الكبير» رقم (10362).