×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَأَدِّبْ وَعَزِّرْ آَتِيًا لِبَهِيمَتِهِ  *** وَمَنْ رَادُوا الحَسْنَاءَ عَنْ نَفْسِهَا اعْضُدِ

إِذَا قَتَلَتْهُ بِانْتِفَاءِ ضَمَانِهِ *** وَمَنْ يَرَ مَعَ زَوْجٍ فَتَى فَيُجَرِّدِ

لِقَتْلِهِمَا سَيْفًا فَيَقْتُلُهُمَا مَعًا *** فَلَيْسَ عَلَيهِ مِنْ قِصَاصٍ وَلاَ يَدِ

*****

 كذلِكَ من أنواعِ الفاحِشَةِ إتيانُ البَهيمَةِ، بأن يفعل الفاحِشَةَ بالبَهيمَةِ، وهذا حرامٌ، ويجب تعزيرُ من فَعلَه، فيؤدَّب بما يردَعُه، وقد جاء فيه حديث ولكنه ضَعيفٌ أنه يُقتل وتُقتل البهيمَةُ، ولكن الحديث ضعيفٌ، ولكن الصَّحيحَ أنه يُعزَّر تعزيرًا رادعًا، ولا يُقتل، ولا تُقتل البهيمة. هذا فيمن يأتي البهائم ([1]).

يقول: «اعضد» وأيِّدِ القولَ بأن من اعْتدى على فتاةٍ يُراودُها عن نَفسِها فدافعَتْ بقَتلِه أنه ليس عليها ضَمانٌ، يقول هذا هو القولُ الصَّحيحُ؛ لأنها قَتلَتْه دِفاعًا عن نَفسِها فليس عليها ضَمانٌ. ومن العلماءِ من يقول عليها ضَمانٌ؛ لأن هذا قتلُ نفسٍ، ولكنه يقول اعضُدْ هذا القول.

حاصل البَيتينِ أن من رأى مع امْرأتِهِ رجلاً أجنبيًّا فليجَرِّد سَيفَه، وليقتلْهُما جميعًا ولَيس عليه ضَمانٌ، وهذا كما في حديث سَعد بن عبادة رضي الله عنه، لما سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، عن الرَّجلِ يجِدُ مع امرأته رجلاً آخَر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال سعد: «وَالله لَوْ وَجَدْتُهُ لَأَقْتُلَنَّهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ»، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، اللهُ أَشَدُّ غَيْرَةً، وَأَنَا أَشَدُّ غَيْرَةً مِنْ سَعْدٍ» ([2]).


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (4464)، والترمذي رقم (1455).

([2] أخرجه: البخاري رقم (6846).