×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

فَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْهُ دَعْوَى فَأَنْكَرَ *** الوَلِيُّ لِيَحْلِفَ وَالقَاصَّ فَأَكِّدِ

وَيَحْرُمُ رَايُ المُرُدِ مَعَ شَهْوَةٍ فَقَطْ *** وَقِيلَ وَمَعَ خَوْفٍ وَلِلكُرْهِ جَوِّدِ

*****

«فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ قِصَاصٍ وَلاَ يَدِ»؛ أي لا يَدفَعُ الدِّيةَ لأنَّه مُدافِعٌ عن حُرمَتِه.

يقول: إذا لم يُطالبْ وليُّ القَتيلِ انتهى الأمرُ، ولا ضَمانَ، وإذا طالَبَ وَليُّ القتيل وادَّعى عليه وليس عِندَه إثباتٌ، فيُطلب من المُدَّعي اليَمينُ على ما قال، أنَّه لم يَجدْه مع زَوجَتِه، فإذا حَلف يُقام القِصاصُ.

تقدم الكلامُ على وجُوبِ غَضِّ البَصرِ عمَّا حرَّمَ الله سبحانه وتعالى من النَّظرِ إلى النساء الأجنبيات؛ لأن ذلك يَجرُّ إلى الفاحِشَة، وهذا بِنصِّ القرآن، قال تعالى: ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ[النور: 30]، وقال: ﴿وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ[النور: 31]، وغضُّ البصرِ صِيانَةٌ للفرجِ من الوقوعِ في الفاحِشَة، وهذا يكون عن النِّساء بالإجماع، وكذلك عن المُرُدِ، وهم الصِّبيانِ؛ لأن فيهم فِتنَة؛ لأنه ربما تكون فِتنَتُهم أشد من فتنة النِّساء؛ لأن هذا يَجرُّ إلى الفاحشة باللِّواطِ والعياذ بالله، فيغُضُّ البصرَ عن النساء، وعن المُرُدِ: جمع أمرد وهو الصَّبيُّ، ثم النظرُ إليه إن كان مع شَهوةٍ فهو حرامٌ؛ لأن ما يؤدي إلى الحَرامِ فهو حرامٌ، وإن كان بدون شهوَةٍ، فإنه قيل: إنهُ حَرامٌ، وقيل: مكروهٌ، والناظم يختار أنَّه مَكروهٌ يقول: «وَلِلكُرْهِ جَوِّدِ»)؛ يعني إذا لم يكُنْ هُناكَ شَهوةٌ فالنَّظرُ إليه مكروهٌ، أما إذا كان مع شَهوَةٍ فهو مُحرَّمٌ.


الشرح