فمَنْ
ضرَب الأَوْلادَ ضَرْبَ مُؤَدِّبٍ *** وزَوْجَتَه عِندَ النُّشوزِ المُنكَّدِ
وضَرْبَ
أَمِيْرِ المسلمين رَعِيَّةً *** لتَأْدِيْبِهم بالشَّرْعِ غَيْرُ مُشدِّدِ
*****
لا يعرفون المُنكَر
ولا المعروفَ فحريٌّ أَنْ يستمرُّوا على الشَّرِّ، فمسأَلةُ الشَّبابِ ومسأَلةُ
الأَطْفالِ مسأَلَةٌ مُهمَّةٌ جِدًّا، فيجب تربيَتُهم على الخير، وتعليمُهم؛ ولهذا
قال صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ»
ومعروف أَنَّ ابنَ سَبْعٍ في أَوَّل التَّمْييز، «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
لِعَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» ([1])، وقال
إِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ رحمه الله: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى
الشَّهَادَةِ وَنَحْنُ صِغَارٌ» فإِذا حلَف يضربه وَلِيُّه؛ لأَجْل أَنْ يتعوَّدَ
على تعظيم اليمين، وتعظيمِ الحَلِفِ، ولا يتساهلُ فيه ولا يكذبُ.
«وأَنْكِرْ على
الصِّبْيان كلَّ مُحرَّمٍ» ولا تقل: هؤُلاءِ صبيانٌ، بلْ جنِّبْهم المُحرَّمَ،
وإِذا كان لك عليهم ولايةٌ تُعزِّرهم.
«بتَأْدِيْبِهم
والعلمِ في الشَّرْع بالرَّدِ» وعلِّمْهم تجنُّبَ الأَشْياءِ الرَّدِيَّةِ، وتأْمُرُهم
بالأَشْياءِ الطَّيِّبةِ؛ لِيعتادوها ويَأْلَفُوها، وتُجنِّبُهم الأَشْياءَ
الرَّديئَةِ وتَنْهاهم عنها، والكذبَ والغِيْبةَ والنَّميمةَ والجرائِمَ والكلامَ
البذيءَ والسَّبَّ والشَّتْمَ كلُّ هذا تُجنِّبُهم إِيَّاه، وتُعلِّمُهم أَنَّها
لا تجوز.
يجوز الضَّربُ في
أَرْبعة أُمورٍ: تربيةِ الأَوْلادِ: فلِوَلِيِّ الطِّفْل أَنَّه يضربه، إِذا رأَى
منه مخالفةً فإِنَّه يضربه من أَجْلِ أَنْ يعرفَ العقوبةَ، ويذوقَ الأَلمَ على
المعصية حتى يكرَهَها.
والزَّوْجِ عند نشوز زوجتِه يضربها، قال تعالى: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ﴾ [النساء: 34]، فإِذَا احْتاج إِلى
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (495)، وأحمد رقم (6756)، والحاكم رقم (708).