وضَرْبُ
وَلِيٍّ أَوْ مُعلِّمِ صِبْيَةٍ *** بغيرِ اعْتداءٍ لا ضمانَ لِمَا ابْتُدِ
ومَنْ
سلَّم ابْنًا كَيْ يُعلَّمَ عائِمًا *** فيَغْرَقُ لمْ يضمنْ
كتسليمِ أَرْشِدِ
*****
الضَّرب يضربها. وكذلك المُدرِّسُ يضرب
الطُّلاَّبَ الذين عنده إِذا أَساءُوا وأَخْطئُوا. ويكون الضَّرْبُ في جميع هذه
الأَحْوالِ غيرَ مُبَرِّحٍ، لا يكسر عظمًا، ولا يشقُّ جِلْدًا، وإِنَّما يكون غيرَ
مبرِّحٍ، ولا يزيد على عشرةِ أَسْواطٍ.
والذين على منهج
الغَرْبِ ومنهجِ الكفَّار، يقولون: الضَّربُ وحشيَّةٌ. مع أَنَّ الضَّربَ
للأَطْفال في الإِسْلام جائِزٌ بلْ مشروعٌ؛ لأَجْلِ تَأْدِيْبِهم، فوَلِيُّ
الطِّفْل وهو أَبُوه أَوْ قريبُه، له أَنْ يضربَه على المخالفة، والمدرِّسُ له
أَنْ يضربَ الطُّلاَّبَ على المخالفة.
والرَّاعي له أَنْ
يضربَ الرَّعيَّةَ على المخالفة تعزيرًا. هذه أَرْبعةُ مواضعَ يجوز فيها الضَّربُ
للمخالفين.
عرفْنا أَنَّ
هؤُلاءِ الأَرْبعة لهم الضَّربُ؛ لكنْ إِذا ترتَّب على الضَّربِ تَلَفٌ، كموتٍ،
أَوْ جنايةٍ، فهلْ يُضْمن؟ نقول: إِذا كان الضَّربُ في حدود المأْذون به شرعًا فلا
ضمانَ؛ لأَنَّ ما ترتَّب على المأْذون فهو غيرُ مضمونٍ، أَمَّا إِذا كان حصَل
اعْتداءٌ في الضَّرب؛ بأَنْ خرَج عن الحدِّ المشروعِ فإِنَّ الضَّاربَ يضمن؛
لأَنَّ ما ترتَّب على غير المأْذون فهو مضمونٌ.
إذا سلّم ابنَه الصَّغيرَ الذي لم يبلغ لمَنْ يُعلِّمه السِّباحةَ - لأَنَّ تعلُّمَ السَّباحة والرَّمْي وركوب الخيل وركوبَ الإِبِلِ كلَّ هذه أُمورٌ مستحبَّةٌ؛ لأَنَّ الإِنْسانَ يحتاج إِلى السِّباحة في إِنْقاذ حياتِه وحياةِ غيرِه لو