ولا غُرْمَ
في دُفِّ الصَّنوجِ كَسَرْتَه *** ولا صُوَرٍ أَيْضًا ولا آلةِ الدَّدِ
*****
فاتِّخاذُ الأَواني، أَوِ الْكُؤوسَ مِن
الذَّهبِ أَوْ مِن الفِضَّةِ حرامٌ للذُّكورِ وللإِنَاثِ، الإِناثُ إِنَّما
أُبِيحَ لها التَّحلِّي فقط، أَمَّا أَنَّها تتَّخِذُ آنيةً مِن الذَّهب أَوْ من
الفِضَّة تشرَب بها أَوْ تقتنيها، هذا حرامٌ على الذُّكور والإِناثِ، فإِذَا
كُسِّرتْ هذه الآنيةُ مِن الذَّهب أَوْ مِن الفِضَّة فلا ضمانَ فيها؛ لأَنَّه
إِنْكارُ مُنكَرٍ.
كذلك لا غُرْمَ في
كسر الدُّفِّ، إِذَا كان الدُّفُّ فيه صنوجٌ، وهي المزاميرُ وآلاتُ اللَّهْو،
فإِنَّه يُكسر؛ لأَنَّه آلةُ لَهْوٍ.
وقد جاءَ الشَّرْعُ بتحريم المَعَازِفِ والمَزَامِيْرِ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» ([1]) الحرُ: يعني الفَرْجَ، يعني يستحلُّون الفرجَ وهو الزِّنا، والحريرُ لُبْسُ الحرير على الرِّجال وهو حرامٌ، والخَمْرُ معلومٌ، والمعازفُ هذا محلُّ الشَّاهد، المعازفُ: جمعُ مَعْزِفَةٍ وهي آلاتُ اللَّهْو فدلَّ على أَنَّها مُحرَّمةٌ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم قرَنها مع الزِّنا، ومع الحريرِ ومع الخمرِ، فهي مُحرَّمةٌ، وهذا بإِجْماع أَهْلِ العلم كما حكاه ابْنُ الْقَيِّمِ وغيرُه بأَنَّ العلماءَ أَجْمعوا على تحريمِ آلاتِ اللَّهْو من المعازفِ والمَزامِيْرِ، فجميعُ المَعازفِ والمَزَامِيْرِ بأَنْواعِها مُنكَراتٌ ولا ضمانَ على مَنْ كسَّرها؛ لأَنَّه مأْذونٌ بكسرِها، وما ترتَّب على مأْذونٍ به فهو هَدَرٌ، أَمَّا الدُّفُّ الذي ليس فيه صنوجٌ، فهذا لا بأْسَ به للنِّساءِ أَنْ تستعملَه في الأَعْراس إِظْهارًا
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5268).