للنِّكاح، مِن أَجْلِ إِعْلانِ النِّكاح، إِذَا
كان الدُّفُّ خاليًا من الصنوجِ ليس فيه مزاميرُ ولا فيه آلاتُ لَهْوٍ، وإِنَّما
هو مُجرَّدُ دُفٍّ مسدودٍ مِن جِهةٍ واحدةٍ فقط، فهذا لا بأْسَ به تستعمله
النِّساءُ في مناسبة الزَّواجات إِعْلانًا للنِّكاح، وضربُ الدُّفِّ في النِّكاح
سُنَّةٌ لأَجْلِ إِعْلانِه، فيكون ذلك خاصًّا بالنِّساءِ. أَمَّا بقيَّةُ الآلاتِ
فهي مُحرَّمةٌ، والطَّبْلُ هو ما كان مختومًا مِن الجهتين، وما كان مختومًا مِن
جِهةٍ واحدةٍ فقط فهو الدُّفُّ.
فقوله: «ولا غُرْمَ في
دُفِّ الصَّنوجِ كسَرْتَه» خصَّص بدُفِّ الصَّنوجِ ليُخْرجَ الدُّفَ الذي ليس
فيه صنوجٌ.
«ولا صُوَرٍ» وكذلك كسرُ الصُّوَرِ والتَّماثيلِ، والصُّورِ المُعلَّقةِ سواءً كانت تماثيلَ أَوْ غيرِ تماثيل، ولو كانت مرسومةً أَوْ مُلْتقطةً بالآلة الفوتوغرافيَّة، فالصُّوَرُ المُعلَّقةُ يجب إِتْلافُها، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أَراد الدُّخولَ في بيت عَائِشَةَ رَأَى قرامًا سَتَرَتْ به فَتْحَةً في الجِدار، فيه تصاويرُ؛ فامْتنع النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من دخول البيت، حتى هُتِكَ هذا السِّتْرُ وقُطِعَ وجُعِلَ وسائِدَ فحينئذٍ دخَل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ([1])، فالصُّوَرُ سواءً كانت تماثيلَ أَوْ كانت غيرَ تماثيلَ مرسومةً أَوْ منقوشةً أَوْ مُلتقطةً بآلة فوتوغرافيَّة، فكُلُّها حرامٌ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ» ([2]) وهذا عام، «كُلُّ مُصَوِّرٍ» بأَيِّ شكلٍ؛ ولأَنَّ الصُّوَرَ التي استنكرها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في القرام ليستْ تماثيلَ وإِنَّما هي مرسومةٌ في القِماش، فالَّذين يقولون: إِنَّه
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2105).