×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَمَرْأَى عَجُوزٍ لَمْ تُرَدْ وَصِفَاحُهَا *** وَخَلْوَتُهَا أَكْرَهُ لاَ تَحِيَّتُهَا اشْهَدِ

وَتَشْمِيتُهَا وَاكْرَهْ كِلاَ الخَصْلَتَيْنِ *** لِلشَّبَابِ مِنَ الصِّنْفَيْنِ بُعْدَى وَأَبْعَدِ

*****

 فلا تَتسمَّعْ إِلَى كلامِ النَّاسِ إذا كانُوا لا يُريدُونَ أحدًا يَدْرِي ما يَقُولُونَ، فلا تَتسمَّعِ الكَلامَ.

العَجُوزُ الَّتِي لا تُشتَهَى، يُكرَهُ أَنَّكَ تَنظُرُ إِليْهَا؛ لأنَّهُ رُبَّما يُزيِّنُها لكَ الشَّيطانُ، وكذلِكَ يُكْرَهُ مُصافَحَتُها باليَدِ، وإنْ كانَتْ عَجُوزًا لا تُشتهَى. أمَّا الخَلْوَةُ بِهَا فَهِيَ حَرامٌ لِعُمومِ الحَدِيثِ «مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إلاَّ كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا» ([1]) والحَدِيثُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ النِّساءِ حَتَّى وَلَوْ كانَتْ كَبِيرَةً فَلا يَخْلُو بِها، وهو لَيْسَ مَحْرَمًا لها، ولا تُسافِر مَع غَيْرِ مَحْرَمٍ، ولوْ كانَتْ كَبِيرَةً.

«لاَ تَحِيَّتُها» أَمَّا أنَّكَ تُسلِّمُ عَلَيْها فلا بأسَ، تقولُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ. وتَرُدُّ عليكَ؛ لأنَّ هذا لَيْسَ فِيهِ مَحذُورٌ.

هذا فِي المَرأةِ الكَبِيرةِ: يُكْرَهُ النَّظَرُ إليْهَا، ويُكْرَه مُصافَحُتها، ويُكْرَه الخَلْوَةُ بِها، وهي كَبِيرَةٌ، قالَ تَعالَى: ﴿وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖۖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّۗ [النور: 60]، أَمَّا الشَّابَّةُ فَيَحْرُمُ النَّظرُ إليها بِشَهوَةٍ، ويَحرُمُ مُصافَحتُها؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ما صافَحَتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأةٍ قَطُّ لا تَحِلُّ لَهُ، وإنَّما كانَ يُبايِعُ النِّساءَ بالكلامِ ([2])؛ لأنَّ المُصافحةَ وَسِيلَةٌ إِلَى شَرٍّ وَفِتْنَةٍ، والخَلْوَةُ بِها أشَدُّ «مِنْ بَعِيدٍ وَأَبْعَدِ» يَعنِي مِن فَتاةٍ أُنْثَى أو مِن


الشرح

([1] أخرجه: الترمذي رقم (1171)، وأحمد رقم (177)، والحاكم رقم (387).

([2] أخرجه: البخاري رقم (2713).