×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

ويُجزئُ تَسْلِيمُ امْرِئٍ مِنْ جَمَاعَةٍ *** وَرَدُّ فَتًى مِنْهُمْ عَنِ الكُلِّ يَا عَدِي

وَتَسْلِيمُ نَزْرٍ وَالصَّغِيرِ وَعابِرِ السَّـ. *** ـبِيلِ وَرُكْبَانٍ عَلَى الضَّدِّ أَيِّدِ

وَإِنْ سَلَّمَ المَأْمُورُ بِالرَّدِّ مِنْهُمُ *** فَقَدْ حَصَلَ المَسْنُونُ إِذْ هُوَ مُبْتَدِ

وَسَلِّمْ إِذَا مَا قُمْتَ مِنْ حَضْرَةِ امْرِئٍ *** وَسَلِّمْ إِذَا مَا جِئْتَ بَيْتَكَ تَقْتَدِي

*****

إذا جاءَ جَماعَةٌ، وَسَلَّمَ مِنهُم وَاحِدٌ فإِنَّهُ يَكفِي؛ لأنَّ البَدْءَ بالسَّلامِ سُنَّةُ كِفايَةٍ، والرَّدُّ كذلِكَ واجِبُ كِفايَةٍ. لَوْ سَلَّمْتَ عَلَى جَماعَةٍ، فرَدَّ السَّلامَ مِنهُم واحِدٌ فإنَّهُ يَكفِي؛ لأنَّ رَدَّهُ مِنَ الجماعَةِ واجِبُ كِفايَةٍ، إذا رَدَّ واحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ حَصَلَ الفرْضُ والواجِبُ، هَذِهِ مِن آدابِ السَّلامِ. ومِن آدابهِ أيضًا أنَّ الماشِيَ يُسلِّمُ عَلَى الواقِفِ، والرَّاكِبُ يُسَلِّمُ عَلَى الماشِي، والماشِي يُسلِّمُ عَلَى القاعِدِ، والقليلُ يُسَلِّمُ عَلَى الكثِيرِ.

«وَتَسْلِيمُ نَزْرٍ» النَّزْرُ يعني القَلِيل، يُسلِّمُ القليلُ عَلَى الكَثِيرِ. «والصَّغِيرُ» عَلَى الكَبِيرِ، هذا هو السُّنَّةُ، أنَّ الصَّغِيرَ يُسَلِّمُ عَلَى الكَبِيرِ. «وعَابِر السَّبِيل» والماشِي يُسَلِّمُ عَلَى القاعِدِ. «وَرُكْبان عَلَى الضِّدِّ أَيِّدِ» وكَذلِكَ الرَّاكِبُ يُسَلِّمُ عَلَى المَاشِي.

كما أنَّهُ يُشرَعُ السَّلامُ عِندَ قُدومِكَ إِلَى المَجلِسِ، كذلِكَ يُشرَعُ السَّلامُ عِندَ مُغادَرتِهِ، فَتُسلِّمُ إذا قَدِمْتَ إِلَى المَجلِسِ عَلَى الحاضِرِينَ، وإذا قُمتَ مِنَ المَجلِسِ، وانْصرَفْتَ أيضًا تُسَلِّمُ، ولا تَذْهَبْ بِدُونِ سَلامٍ، هذا مَكروهٌ؛ لأنَّهُ تَرْكٌ لِسُنَّةٍ. النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: «لَيْسَتِ الأُْولَى بِأَوْلَى مِنَ الثَّانِيَةِ» ([1]).


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (5208)، والترمذي رقم (2706)، وأحمد رقم (9664).