×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وكُلُّ قِيَامٍ لاَ لِوَالٍ وَعَالِمٍ *** وَوَالِدِهِ أَوْ سَيِّدٍ كُرْهُهُ أَمْهَدِ

*****

هذا فِي أحْكامِ السَّلامِ أيضًا، هو ما زالَ فِي أَحْكامِ السَّلامِ، مَسألَةُ القِيامِ لِلنَّاس: هلْ تَجُوزُ أوْ لاَ تَجُوزُ؟ القيامُ لَهُ ثَلاثُ حالاتٍ:

أولاً: أنْ يَقُومَ له احترامًا.

الحالة الثَّانية: القيامُ إليهِ لأجْلِ السَّلامِ عليهِ ولِقائِهِ.

الحالة الثَّالِثة: القيامُ عليه أيْ: عَلَى رأسِهِ، وهو جالِسٌ.

فهَذِهِ أحوال القيام، وفِيها تفاصيل، وهذا مَقامٌ مُفِيدٌ جِدًّا فِي مسألةِ القيامِ.

أَمَّا أَنْ يَقُومَ تقديرًا للإنسانِ فَهذا يُباحُ لَهُ: القِيامُ للعُلَماءِ، يقومُ للعالِمِ تَقدِيرًا له. ثانيًا: يقومُ لِلأمِيرِ تقديرًا لَهُ. ثالثًا: يقومُ لوالدِهِ إكرامًا لهُ إذا جاءَ. رابعًا: يَقومُ لمن له شأنٌ فِي الإسلامِ؛ الَّذِينَ لهم شأنٌ فِي الإسلامِ والعبادةِ؛ فَيقُوم تقديرًا لهم، هذا لا بأسَ بِه. أمَّا القِيامُ لِسائِرِ النَّاسِ، فهذا لا يُشرَعُ. وأمَّا القيامُ إليهِ فلا بأسَ به لأجلِ السَّلامِ عليهِ.

أَمَّا القِيامُ فَوقَ رَأسِهِ، فَهذا حَرامٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّشبُّهِ بالأعاجمِ ([1])، فإذا فعلَ هذا مِن بابِ الاستكبارِ، ومِن باب العَظمَةِ فهو حَرامٌ؛ لأنَّ هذا فِعْلُ الأعاجِمِ. أمَّا إذا فُعل هذا مِن بابِ الحِراسَةِ، فهذا لا بأسَ به؛ فقد قامَ المُغيرةُ بنُ شُعبَةَ رضي الله عنه، وقَدْ جَرَّدَ سَيفَهُ عَلَى رأسِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزوَةِ الحُدَيبِيَّةِ، لمَّا جاءَ الكُفَّارُ يُفاوِضُونَهُ، هذا هو التفصيلُ فِي القيامِ.


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (5230).