×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَلَيْسَ مُبَاحًا عَوْدُ مَهْدِ هَدِيَّةٍ *** وَإِنْ لَمْ يُثَبْ أَوْ وَاهِبٍ مُتَجَرِّدِ

*****

ذا عاهَةٍ، فلا يَستطِيعُ الكَسْبَ، فلا بأسَ أَنْ يَخُصَّه نظرًا لِحالتِهِ، ففِي هَذِهِ الحالةِ لا بأسَ أن يُعْطِيَ بَعضَ أولادِهِ المُستحقِّينَ للمُساعَدةِ، ولا يَلزَمُه أنْ يُعطِيَ الآخَرِينَ الَّذِينَ لَيسُوا مُستحِقِّينَ، فهذا استثناءٌ مِنَ التَّعدِيلِ فِي الأولادِ؛ لأنَّهُ «قَصْد صَحِيح» أمَّا إذا كانَ لِقَصْدٍ سَيِّئٍ فهذا لا يَجوزُ.

الهَدِيَّةُ: هي التَّبرُّعُ بِتَملِيكِ مالِهِ لِغَيرِهِ مِن غَيرِ عِوَضٍ. والهَدِيَّةُ حَثَّ عَلَيْها الشَّرعُ، قالَ صلى الله عليه وسلم: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» ([1])، وقالَ: «إِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ» ([2]) يعنِي البَغْضاءَ؛ فالتَّهادي بينَ الإِخوانِ مُستَحبٌّ.

والهَدِيَّةُ عَلَى قِسمَينِ:

القِسْم الأوَّل: هَدِيَّةُ تَبرُّعٍ.

القسم الثَّاني: هَدِيَّةُ ثَوابٍ.

هَدِيَّةُ الثَّوابِ: هي الَّتِي تَرجُو أَنَّ المُهدَى إليهِ يَردُّ عليكَ أَكْثَرَ مِنها، مِثْل مَن يُهدِي للتَّاجِرِ أَو يُهدِي للسُّلطانِ هَدِيَّةً مِن أَجْلِ أَنَّ التاجِرَ أو السُّلطانَ يَرُدُّ عليهِ أَحْسَنَ مِنها، هَذِهِ تُسمَّى هَدِيةَ ثَوابٍ، لَيسَت هَدِيَّةَ تبرُّعٍ، هَذِهِ لها حُكْمُ البيعِ كما سبقَ؛ لأنَّهَا مُعاوَضَةٌ، فالهَدِيَّةُ مِنَ الأدْنَى إِلَى الأعلَى هَدِيَّةُ ثَوابٍ، أَمَّا الهَدِيَّةُ مِن المُساوِي أَوْ لِمَنْ هو دُونَهُ، هَذِهِ هَدِيَّةُ تَبرُّعٍ، وهيَ مُرغَّبٌ فِيهَا؛ لما فِيهَا مِنَ المَصالِحِ. ويَحرُمُ عَلَى


الشرح

([1] أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» رقم (594)، وأبو يعلى في «مسنده» رقم (6148)، والبيهقي رقم (11726).

([2] أخرجه: البزار رقم (7529)، والطبراني في «الأوسط» رقم (1526).