وَذُو
السِّحْرِ بِالتَّدْخِينِ أَوْ بِالدَّوَاءِ أَوْ *** بِسَقْيٍ إِذَا
لَمْ يَرْتَدَدْ عَزِّرْنَ قُدْ
وَيُقْتَصُّ
مِنْهُ إِنْ أَتَى مُوجِبًا لَهُ *** وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَاحْبِسْهُ حَبْسَ مُصَدِّدِ
وَعَنْهُ
كَعَرَّافٍ لِيُحْبَسُ وَكَاهِنٌ *** ذَوَا السِّحْرِ بِإِطْلاَقٍ غَيْرَ مُقَيَّدٍ
*****
وأَحرَقهُ وأتْلَفه، قيل له: أَلاَ تَقتُل
الخبِيثَ؟ قال: «أَمَّا أَنَا فَشَفَانِي اللهُ، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَفْتَحَ
عَلَى النَّاسِ شَرًّا» ([1]) فتركَهُ؛ لأنَّه
كافرُ الأصْل.
فالساحرُ من
الكَفرَة لا يُقتل، ولكِن يُطردُ من بلاد المُسلِمين.
هَذا منَ السِّحرِ،
وهو الذي ما وَصَل صاحِبهُ إلى حَدِّ الطَّيرانِ والتَّنجيمِ وتَسخيرِ الجِنِّ،
وإنَّما هو اسْتعْمَل أبْخِرةً، أو أشْياء منَ الأعْشَابِ وَتُؤثِّر، فَهذا لا
يَكفُر عَلى المذْهَب؛ لأنَّهُ لَم يَصلْ إِلى السِّحْر المُكفِّر، فيكُون كُفرًا
أصْغرَ لا يُخرجُ من المِلَّةِ وهُو كَبيرةٌ من كَبائر الذُّنوبِ.
الواجِبُ في حَقِّه
التَّعزيرُ ومَنعُه من هَذا الشَّيء، ولكنَّ القَول الصَّحيح أنَّه لا تَفصيلَ
وأنَّ السِّحرَ بِجميعِ أنوَاعِه يُحكمُ بِكفرِ صَاحبهِ وقَتلِهِ.
لَوْ سَحرَ أحْدًا
فمَات بِسِحْره، واعْتَرفَ بِهذا، فإنَّهُ يُقام عَليهِ القَصاصُ؛ لأنَّ السِّحرَ
من الأشْياءِ التي يَحصُل بها القَتلُ، فهو من أسْبابِ القَتلِ العَمدِ، فإذَا
اعْتَرف أنَّه سحَرَه وأنه ماتَ بِسببِ سِحرهِ فَإنَّه يُقتَصُّ منه.
العرَّافُ: هُو الذي يَدَّعي مَعرِفة الأمُورِ المُستقْبَلِيَّة بِمقدِّمات وأشْياءَ يسْتعمِلها مِن تَخمينٍ وغَيره، وحُكمُه أنَّه لا يَصلُ إلى حَدِّ الكُفرِ،
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3264)، ومسلم رقم (2189).