×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

لِلَعْنٍ عَلَيْهِ احْظُرْ كَوَشْمٍ وَوَشْرِهَا *** وَنَمْصٍ وَوَصْلِ الشَّعْرِ بِالشَّعْرِ قَيِّدِ

*****

هُناكَ أشياء مَلعونة مَنْ فَعَلتْها مِن النِّساءِ، وهي كَبيرةٌ من كَبائرِ الذُّنوبِ، وهي:

«الأَوَّلُ»: الوَشمُ: وهو أن تَبْضِعَ جِلدَها بِمَشرطٍ، ثُمَّ تأتي بِكحلٍ أو غَيره وَتحشُوه بهِ، فيُصبحُ لونُه أخضَر، أو أسود على شَكلِ خُطوطٍ أو نُقوشٍ في اليَد، أو في الوجْه، وقد لَعن صلى الله عليه وسلم الواشِمَة: وهي التي تصْنَعُ الوشْمَ، والمُستوشِمَة: وهي التي تَطلُب مِن غَيرِها أن يعمَلَه فيها ([1])، فَهو كَبيرةٌ من كبائِرِ الذُّنوب، وهو من تَغييرِ خلقِ اللهِ، الذي تعهَّد به الشَّيطانُ، وقال: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهِۚ [النساء: 119].

«الثَّانِي»: وَشْرُ الأسْنانِ: وذلكَ بأن تَأتي بالمَبرَدِ وَتُفلِّج أسْنانَها للحُسنِ، وهو ما سمى بالفَلجِ، تريد بذلك التَّجَمُّل، هذا حرامٌ وكبيرَةٌ من كَبائرِ الذُّنوبِ.

«الثَّالِثُ»: النَّمصُ: وهو أخْذُ شَعرِ الحَواجبِ، بأنْ تَنتِفها أو تَقصَّها أو تَحلقَها، أو تَجعَلها كَالخُيوط دَقيقَة، ثم تضَعُ مَكانها شَيئًا مِنَ الأصْباغِ، وهذا حرامٌ وكبيرَةٌ من كَبائرِ الذُّنوبِ، من فَعلَتْه فَهي مَلعونَة؛ لأنَّه من تَغيير خَلقِ اللهِ سُبحانَه، فالواجِبُ عَلى المرأةِ أن تَدَع حَواجبَها، وأن تَترُكهَا، ولا تعْبَث فِيها، وكذلِكَ ما يُسمُّونَه بالتَّشقِير وهُو صَبغُ الحَواجب بلونٍ يُخالفُ لَونها الأصْلي، هذا لا يَجوز؛ لأنه من العَبثِ، وهو من تَغيير خَلقِ الله.


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (5947).