وَلاَ
بَأْسَ شَرْعًا أَنْ يُطِبَّكَ مُسْلِمٌ *** وَتَشْكُو الذِي
تَلْقَا وَبِالحَمْدِ فَابْتَدِ
وَتَرْكُ
الدَّوَا أَوْلَى وَفِعْلُكَ جَائِزٌ *** بِمَا لَمْ يُتْقَنْ فِيهِ
حُرْمَةَ مُفْرَدِ
*****
العِلاَجُ عند
الأطِبَّاء المُسلِمين مُباحٌ، ليس بواجِبٍ وَلا مُستحَبٍّ، بل هو مُباحٌ، ويُباح
التَّداوِي إذا كان الطَّبيبُ مُسلمًا، أما إذا كان الطَّبيبُ كَافرًا فيُكره كما
سبق، إلاَّ عِند الضَّرورَةِ. ولا بأس أن تشْكُوَ مَا تُحِسُّ به. يعني تَذكُره
للطَّبيبِ لا من باب الجَزعِ، وإنما هو من باب البَيانِ للطَّبيبِ، فتقول له:
أُحسُّ بِكذا، من باب الإخْبارِ، من أجل أن الطَّبيبَ يُعالجُكَ، «وَتَبْدَأُ بِالحَمْدِ»؛
يعني تقول: الحَمدُ للهِ، أنا أُحسُّ بِكذا وكَذا، إن بَدأتَ وإنْ سَألَك
الطَّبيبُ كَذلك تَقول: الحَمدُ للهِ، أنا أُحِسُّ بِكذا وَكَذا.
تَرك التَّداوي أوْلى، فَهو جَائزٌ مَع أنَّ تَركَه أولَى، والصَّبرُ والاحتِسابُ أوْلى، والتَّداوي لا بُدَّ أن يكون بِدواءٍ مُباح، لا يكون الدَّواء بِشيءٍ مُحرَّم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَدَاوَوْا، وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ» ([1])، وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً - أَوْ أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً - عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» ([2])، فالدَّواءُ مَوجودٌ، والذي يقَرِّر الدَّواء المُناسِب للمَرض هو الطَّبيبُ المُختصُّ، إلاَّ إذا كان الدَّواء مُحرمًا أو يشتمل على محرم، كالتَّداوي بالنجاسات، والتداوي بالخَمرِ، والتداوي بأصواتِ المَلاهي، فلا يجوز التَّداوي بالحَرام، وفي «صَحيحِ البُخارِيِّ» عَن ابْن مَسعُود رضي الله عنه قال: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3874)، والبيهقي رقم (19465).