وَ((يَسِ))
إِنْ تُتْلَى يُخَفَّف مَوْتُهُ *** وَيُرْفَعُ عَنْهُ الإِصْرُ عِنْدَ التَّلَحُّدِ
وَوَفِّ
دُيُونَ المَيِّتِ شَرْعًا وَفَرِّقَنْ *** وَصِيَّةَ عَدْلٍ ثُمَّ
تَجْهِيزَهُ اقْصُدِ
*****
قِرَاءةُ «يَسِ»
عِند المُحتَضَر فيها خِلافٌ بين العُلماءِ، فمِنهم مَن يَرى أنَّها تُقرأ، ووَردَ
فِي هذا حَديثُ: «اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ» ([1])، ولكنَّ الحَديثَ
هذا ضَعيفٌ، لا يَثبتُ بِه حُكمٌ. ومن العُلماءِ مَن يقولُ: لا يُقرأ عِندَه «يَسِ»؛
لأنّه لم يَثبُت الحَديثُ في هَذا. وهذا هو الرَّاجحُ، أنَّها لا تُقرأ عِندَه؛
لأنه لم يَثبتِ الحَديثُ بذلك عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد مَوتِه أوَّلُ
شَيءٍ يُبدأ بهِ تَجهيزُه من مَالِه، فيُغسَّل من مَالِه، فتُدفع أجْرَة
الغَسَّال، وثَمنُ المَاء إذا كان المَاء يُشترى، وأجْرة الحَملِ إلى القَبر إذا
كان يحتاج حَملُه إلى أجْرَةٍ، وأجرة حَفرِ القَبر، كل هذه تُؤخَذ من رأس مَالهِ،
وتُقدم على غيرها؛ لأنَّه في حال الحياةِ تُقدم نَفقَتُه، فكذلك إذا ماتَ تُقدم
مؤنة تجْهِيزه، بعد ذلكَ تُقضَى الدُّيون التي عليه، يُنظر في الدُّيون التي عليه
فيُبادرُ بِتسدِيدها مِن تَركَتِه؛ لأن نفسَ الميِّت مُعلَّقَةٌ بدَينهِ حتى يُقضى
عنهُ، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ([2]). فيُبادر بقضاء
ديونه من ماله، ومن تركته.
ثُمَّ بَعد ذلكَ تُنفذُ وصيَّتُه الشرعِيَّةُ بعد الدُّيونِ؛ لقولِهِ تعالَى: ﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ﴾ [النساء: 11]، فالوَصيَّة مُقدَّمةٌ في الذِّكرِ، ولكنها تؤخَّرُ في التَّنفيذِ، فيُقدم الدَّين عليها، هذا بالإجمَاعِ أنَّ الدَّين يُقدَّم على
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (3121)، وابن ماجه رقم (1448)، والطيالسي رقم (973).