وَكُلٌّ
لَهُ مِنْ جِنْسِهِ نَظَرٌ إِلَى *** سِوَى العَوْرَةِ الفَحْشَاءِ ذَاتِ التَّزَيُّدِ
كَذَلِكَ
فِي ذِمِّيَّةٍ مَعَ حُرَّةٍ *** مَعَ المُسْلِمَاتِ انْقَلْهُمَا نَقْلَ اقْصُدِ
وَهَلْ
يَنْظُرُ النِّسْوَانُ مَا لَيْسَ ظَاهِرًا *** يُرَى غَالِبًا
مِنَّا فَقَوْلَيْنِ أَسْنِدِ
*****
للرَّجلِ أن يَنظُر
منَ الرَّجلِ ما فَوق السُّرَّة وتحتَ الرُّكبَة، أما ما بين السُّرَّة والرُّكبَة
فلا يَجوزُ للرَّجلِ أن يَنظُر إليه من الرَّجلِ الآخَرِ، وما عدا ذلك فللرَّجلِ
الآخَرِ أن يَنظُر إليهِ؛ لِعدَم الفِتنَة، والمَرأةُ لا تَنظُر من المرأة إلاَّ
ما جَرتِ العَادَة بِكشْفِه؛ لأنَّ اللهَ ذكرَها مع المَحارِم مِن الرِّجالِ
فَقال: ﴿أَوۡ
نِسَآئِهِنَّ﴾ [النور: 31]، والمَحارِم مِن الرِّجالِ لا يَجوزُ أن
يَنظروا إلاَّ إلى الوَجهِ والكَفَّينِ والرأسِ فَقط، فكذَلِك المَرأةُ.
فالذين يقُولونَ إن
عَورَة المَرأةِ مع المَرأةِ مِثل عَورة الرَّجلِ مع الرَّجلِ ما بين السُّرَّة
والرُّكبَةِ فَقط، غَالطون في هذا القَولِ؛ لأنَّه قولٌ مخالِفٌ للدَّليلِ.
المرأةُ ولو كَانتْ
كَافرةً تَنظُر إلى المَرأةِ المُسلِمَة، إلى وجْهِها وكفَّيها لا مَانعَ، والقولُ
الثَّاني: أنَّ الكافِرةَ مِثل الرَّجل الأجْنبي لا تَنظُر من المرْأةِ المُسلِمَة
شَيئًا من جِسمِها؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿أَوۡ نِسَآئِهِنَّ﴾ [النور: 31]، فيُفهم مِنه أنَّ الكَافرة لا تنظُرُ إلى
المُسلِمات؛ لأنَّها ليستْ مِن نِسائهن. ولكن الجُّمهُورَ على القولِ الأوَّلِ،
وأن قوله: ﴿أَوۡ
نِسَآئِهِنَّ﴾ [النور: 31] ؛ أي النِّساء اللاتي من جِنسِهِنَّ، لا
النِّساء اللاتي على دِينهِنَّ فقط.
هذا ما أشرنا إليه قريبًا.