وَيَحْرُمُ
مَصْبُورٌ مِنَ الحَيَوَانِ *** وَالمُجْثَمُ مِنْ طَيْرٍ لأَِغْرَاضِ مُعْتَدِ
وَإِنْ
تَرَ فِي المَذْبُوحِ فِي البَطْنِ مِيْتَةً *** تَحُلُّ وَحَبُّ
الرَّوْثِ حَرُمَ بِأَوْكَدِ
وَيُكْرَهُ
قَتْلُ الهِرِّ إلاَّ مَعَ الأَذَى *** وَإِنْ مَلَكْتَ فَاحْظَرْ
إِذْنَ غَيْرِ مُفْسِدِ
*****
وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا
دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ﴾ [المائدة: 96]، «طَعَامُهُ»؛ ميتَتُهُ.
يحرُمُ ما قُتلَ
صَبرًا، وهو أن يُربط ثُمَّ يُرمى، وقد مر ابنُ عُمرَ رضي الله عنه على صِبيانٍ
قَد رَبطوا طائرًا وجَعلوا يَرمُونه، فلما رأوا ابن عمر هَربُوا، فقال ابن عمر رضي
الله عنهما: «مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا» ([1])، فإذا ماتَ بسبَبِ
هذه العَمليَّةِ فهو حَرامٌ؛ لأن هذه القِتلَة نهى عنها الرَّسولُ صلى الله عليه
وسلم، كذلك «وَالمُجْثَمُ»؛ والظاهر أنه يَقصِدُ ما يُجعلُ للصُّقورِ من الطَّيرِ
من أجل أن تُصادَ، فهذا أيضًا يَحرُم؛ لأن هذا تَعذيبٌ لها.
هذه مَسألَةُ ذَكاةِ الجَنينِ في بَطنِ الحَيوانِ المَأكولِ، إذا ذُكِّي الحَيوانُ من غَنمٍ أو من إبلٍ أو من بَقرٍ، ووجد في بَطنِه جَنينٌ، فإنه حلالٌ لأن ذكاتَه ذَكاةُ أمِّه، وأما ما في بَطن المُذكَّى من رَوْثٍ فإنه حرام. الهِرُّ يَحرمُ قَتلُه، إلاَّ إذا كانَ مُؤذيًا، بأن كان يُكفِي القُدورَ، ويأكلُ الطُّيور، فهذا يُقتل دفعًا لأذاه، وأما ما لم يُؤذ فإنَّه يحرُم قتله؛ لأن الرَّسول صلى الله عليه وسلم قال: «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، فَلاَ هِيَ
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5515).