وَيَحْرُمُ
إِلْقَا الحُوتِ فِي النَّارِ لَمْ يَمُتْ *** وَكُلْهُ بِمَا
يَحْوِي وَإِنْ لَمْ يَقْدِدِ
وَقَدْ
جَوَّزَ الصِّحَابُ تَشْمِيس قَزِّهِمُ *** وَتَدْخِينَ دَبُّورٍ
وَشَيًّا بِمَوْقِدِ
وَيُكْرَهُ
لِنَهْيِ الشَّرْعِ عَنْ قَتْلِ ضُفْدَعٍ *** وَصَرْدَانِ
طَيرٍ شَبَهَ ذَيْنٍ وَهُدْهُدِ
وَحَلَّ
دَوَابُّ المَاءِ غَيْرَ ضَفَادِعٍ *** وَيَحْرُمُ تَمْسَاحٌ عَلَى
المُتَأَكِّدِ
*****
الحوتُ يعنِي
السَّمكُ، لا يحتاج إلى ذكَاةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا
مَيْتَتَانِ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ» ([1])، ولكن لا تُلقِ
السَّمكَ في النَّار وهو حَيٌّ، بل اترُكهُ حتَّى يَموتَ، ويجوز أكْلُه بما في
داخِلِ جوفه لأنَّه تابعٌ له.
جَوَّزَ أَصحابُ الإمام
أحْمدَ تَشميس دُودِ الحَريرِ، فيجوز تشْمِيسُه؛ أي إلقَاؤُه في الشَّمسِ حتى
يموتَ لأجلِ الحاجَةِ إلى ذلك؛ لأنه لا يمكِنُ أن يُتوصَّل إلى أَخذِ الحَريرِ
إلاَّ بهذه الطَّريقَة.
«وَتَدْخِين
دَبُّورٍ»؛ وهو النَّحلُ الذي يُؤذي النَّاس بالقَرصِ، فيجوز أن يقتلَ بالدُّخانِ
وما أشبه ذلك مِن المُبيداتِ وشَيِّه بالنَّار.
تقدم أن الرسول صلى
الله عليه وسلم نَهى عن قَتلِ النَّملَةِ والنَّحلةِ والهُدهُدِ والصُّرَدِ
والضُّفدَع، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قَتلِه فإنه لا يَحلُّ أكله.
حيوانات البَحرِ كلُّها حلالٌ إلاَّ الضُّفدعَ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قَتلِه، وما نهى عن قتْلِهِ حَرُمَ أكلُهُ، وإلا التَّمسَاح؛ لأنه سَبعٌ، وأيضًا هو يَعيشُ في البر والبَحرِ، فهو من دواب البَرِّ والبَحر؛ برمائي، وكذلك الحيَّة، حيَّةُ البَحر لأنها من الخَبائِث. والصحيحُ أنه يجوز أكلُ كُلِّ حيوانات البَحر لا يُستثنى منها شيء، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ
([1]) أخرجه: ماجه رقم (3218)،وأحمد رقم (5723).