×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

كَبَقٍّ وَبَرْغُوثٍ وَفَأْرٍ وَعَقْرَبٍ *** وَدَبَرٍ وَحَيَّاتٍ وَشَبَهُ المُعْدَدِ

وَيُكْرَهُ قَتْلُ النَّمْلِ إلاَّ مَعَ الأَذَى *** بِهِ وَاكْرَهْنَ بِالنَّارِ إِحْرَاقِ مُفِيدِ

وَلَوْ قِيلَ بِالتَّحْرِيمِ ثُمَّ أُجِيزَ مَعَ *** أَذَى لَمْ يَزُلْ إلاَّ بِهِ لَمْ أُبْعِدِ

*****

المَخلوقاتِ فإنها لا تُؤذِي، فلما كانَتْ هَذه الأشْياءُ تُؤذِي خَرجَت عن مألوفَاتِ الحَيواناتِ فَسمِّيت فَواسِق بمعنى خوارج، وقد حَرَّم اللهُ الصَّيدَ في الحَرمِ، وحرم الصَّيدَ على المُحْرِمِ، فأما الغُرابُ الذي يؤكَلُ وهو غرابُ الزَّرع فلا يجوز قتْلُه؛ لأنه داخلٌ في الصَّيد.

هَذِه الأشياءُ يجوز قتلُها إذا آذَتْ، ولكن لا بِالنَّار، لا تقتلُ هذه الحَشراتُ أو هذه الطُّيورُ، لا تقتلُها بالنَّار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى عنِ التَّعذِيب بالنَّار، فقال: «لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلاَّ رَبُّ النَّارِ» ([1])، فتُقتلُ بِغيرِ النَّار منَ الأشْياءِ التي تُجهزُ عَليها ولا تُعذِّبها، والنَّملُ منهي عن قتلهِ إلاَّ المُؤذِيَ منه، ويُقتل بِغيرِ النَّار، لا يجوز إحراقُ النَّمل بالنَّار لنهْيِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عن قتل النَّملَة، وقتْلِ النَّحلةِ والصُّرَدِ ([2])، يَعْنِي غَير المُؤذِيَةِ، أما المؤذية تُقتلُ كما سَبقَ، والصُّرد هو نَوعٌ من الطُّيور ([3])، ونَهى عَن قَتلِ الضُّفدَع ([4])؛ لأنَّه يُسبِّح اللهَ، فهذه الأشْياء نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قتلِهَا.

يحرم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ هذه الأشْياءِ، والنَّهيُ يقتضِي التَّحريمُ، إلاَّ إذا آذَتْ فَإنَّها تُقتل دفعًا لأذاها إذا لم يَندفِع أذاها إلاَّ بِقتلِها.


الشرح

([1] أخرجه: أبو داود رقم (2673)، وأحمد رقم (16034).

([2] أخرجه: البخاري رقم (3019).

([3] أخرجه: أبو داود رقم (5267).

([4] أخرجه: أبو داود رقم (3871)، والدارمي رقم (1998).