وَيَحْسُنُ
فِي الإِحْرَامِ وَالحِلِّ قَتْلُ مَا *** يَضُرُّ بِلاَ نَفْعٍ
كَنَمِرٍ وَمَرْثَدِ
وَغِرْبَانُ
غَيْرِ الزَّرْعِ أَيْضًا وَشَبَهُهَا *** كَذَا حَشَرَاتُ الأَرْضِ
دُونَ تَقَيُّدِ
*****
إلا في القَصاص، لو
أن إنسانًا اعتدى على إنسانٍ فَقَطعَ خِصيَتَه أو خِصيَتَيهِ، فيجوز القِصَاص، قال
تعالى: ﴿وَكَتَبۡنَا
عَلَيۡهِمۡ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ
وَٱلۡأَنفَ بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ
وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ﴾ [المائدة: 45]، فإذا خَصَى شَخصًا اعتداءً عمدًا
عدوانًا فإنه يَجوزُ القَصاصُ، إذا طالب المَجنِيُّ عليهِ بالقَصاصِ فإنه
يُمَكَّنُ، وإن عفا فإنه يُترك؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي
ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ [البقرة: 178]، القِصاصُ في القَتْلى، والقِصاصُ أيضًا
في الأطْرافِ والجِراحِ كما في الآية الأخْرَى: ﴿أَنَّ ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡنَ بِٱلۡعَيۡنِ وَٱلۡأَنفَ
بِٱلۡأَنفِ وَٱلۡأُذُنَ بِٱلۡأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ﴾
المُؤذياتُ عُمومًا،
من الطُّيورِ، ومِن الحَشراتِ يجوزُ قَتلُها في الحِلِّ والحَرمِ، ومن المُحرَّمِ
والحَلالِ؛ دَفعًا لشَرِّها، قال صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ فَوَاسِقَ
يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ،
وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» ([1])، وفي رواية: «وَالْحَيَّةُ»،
هذه تُقتل في الحِلِّ والحَرمِ، وكذلك المؤذيات من الحشَراتِ تُقتل في الحِلِّ
والحَرمِ دفعًا لأذاها.
والغُرابُ أمرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقتلهِ لأنَّه يُؤذِي الناس؛ ولأنه من الفَواسِق: جمع فَاسِقَة؛ لأن الفِسْقَ مَعناهُ الخُروجُ، فسُمِّيتْ فَواسق لخُروجِها عن عاداتِ غَيرِها، فصارتْ تُؤذي بخِلافِ غَيرها من
([1]) أخرجه: البخاري رقم (3314)، ومسلم رقم (1198).