كَمُعَرِّفَةٍ
حَتْمًا لِإِضْرَارِهَا بِهَا *** لِقَطْعِكَ مَا تُدْرَا بِهِ لِلمُنَكَّدِ
وَفِيمَا
سِوَى الأَغْنَامِ قَدْ كَرِهُوا الخِصَا *** لِتَعْذِيبِهِ
المَنْهِيِّ عَنْهُ بِمُسْنَدِ
وَقَطْعُ
قُرُونٍ وَالآَذَانِ وَشَقُّهَا *** بِلاَ ضَرَرٍ تَغْيِيرُ خَلْقٍ مُعَوَّدِ
وَحَرُمَ
خِصَاءُ الآَدَمِيِّينَ كُلِّهِمُ *** سِوَى فِي قِصَاصٍ مِنْ ظَلُومٍ وَمُعْتَدٍ
*****
الخِصَاءُ: هو إزَالَةُ
الخِصْيَتينِ بِرضٍّ أو بِقطْعٍ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بِكبْشينِ
مَوجُوئينِ، يعني مَخصِيينِ ([1])، وهذا في الغَنَم
لا بأسَ بهِ؛ لما فيه من المَصلحَةِ بِتوفيرِ اللَّحمِ، وتَطيُّبِ اللَّحمِ في
الغَنمِ لا بأس به، أما في غَيرِ الغَنمِ فلا يجوز للنَّهي عَن تعذِيبِ الحَيوانِ.
كذلك لا يَجوزُ
كَسرُ قُرونِ البَهائِم؛ لأنَّها تَدفعُ بها؛ لأنَّ قَطعَها يُعطل على الحَيوانِ
مَصلحَةً في الدَّفعِ؛ لأنه كالسِّلاح مع الإنْسانِ يَدفعُ به عن نَفسِه، فلا يجوز
كَسرُه أو قطعُهُ، إلاَّ إذا انْكسَر وبقاؤه يَضرُّ الحيوانَ ويؤلمُه فلا بأس
بإزالته، أمَّا إذا كان سليمًا وليسَ فيهِ أذى فإنَّه لا يجوز كسرُ قُرونِ
الحَيوان، كذلك أذُنُ الحَيوانِ لا يَجوزُ قَطعُها ولا شَقُّها؛ لما في ذلك من
تَعذِيبِها وتشْوِيهها، ولما فيه من تَغييرِ خَلقِ الله عز وجل، وقد ذكر اللهُ عن
الشَّيطانِ أنه قال: ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ﴾ [النساء: 119]، والبَتْكُ:
هو القَطعُ، ﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ﴾؛ يعني يقطَعُونَ
آذانَ الأنْعامِ.
أما خِصاءُ الآدَمِيِّ فلا يجوز لما فيه من المُثْلَة بالإنسَانِ سواءً كان مملوكًا أو حُرًّا.
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (3122).