فلا يجوزُ الإساءَةُ
إليها وتأليمُها من غيرِ حاجَةٍ، ومن ذلك الوسْمُ: وهو العَلامَةُ التي يُعرف بها
الحَيوانُ أنه لِفلانٍ، جرت عادَةُ القَبائِلِ وعادة الأُسَرِ أنهم يَجعلونَ لهم
سِمةً خاصَّةً، بحيث إذا رُؤيت يُقال: هذهِ لِبَني فُلان، فالوَسمُ بالكَيِّ
يُباح؛ لأنه يُحتاج إليه، وقد يكُون بِقطعِ شَيءٍ من الآذانِ، فيُحتاج إليه، ولكن
لا يكُونُ في الوجه، فمن فعَلَه فهو آثِمٌ لأنه لا يجوز الضَّربُ على الوجه، لا
للحيواناتِ ولا لِغيرها، ولا يجوزُ الوَسمُ في الوجه، فيَسمُ الدَّابَّة في غير
وجهها، إما على جَنبِها أو فخِذِها أو أي مكان من جِسمِها ما عدا الوجه، فلا يجوز
الوَسمُ فيهِ مطلقًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وشَدَّدَ فيه؛ لأن
الوجْهَ مَجمَعُ الحَواسِّ وتأثره أكثَرُ مِن غيره من البدن ([1]).
أما جزُّ ذُيولِ الخَيلِ، فَهوَ مَكروهٌ؛ لأنَّها تَحتاجُ إلى ذَيلِها من أجل أن تتَحَرَّزَ به من المؤذياتِ كالذُّبابِ وغيره، فإذا جَززْتَه عطَّلتَ عليها هذه المَنفعَةِ، وتسلَّطَتْ عليها المُؤذياتُ، وكذلك مُعَرِّفَةُ الفَرسِ، وهي ناصِيَةُ الفَرسِ، لا يجوز جَزُّها؛ لأنها تحْتَاج إليها للدِّفءِ، فإذا جَززتَها يصيبها البَردُ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» ([2])، فلا تُوالِ هذه النَّاصِيَةَ التي فيها الخَيرُ.
([1]) أخرجه: مسلم رقم (2116).