×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَمَا فِيهِ إِضْرَارٌ وَنَفْعٌ كَبَاشِقٍ *** وَكَلْبٍ وَفَهْدٍ لاِقْتِصَادِ التَّصَيُّدِ

إِذَا لَمْ تَكُنْ مِلْكًا فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ *** وَإِنْ مُلِكَتْ فَاحْظَرْ وَإِنْ تُؤْذِ فَاقْدِدِ

وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ انْتِفَاعٌ وَلاَ أَذَى *** كَدُودِ ذُبَابٍ لَمْ يَضُرْ كَرِهَهُ قَدِ

*****

 أَطْعَمَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ» ([1])، فدَلَّ على أنَّه لا يَجوزُ قَتلُ الهِرِّ؛ لأنه غير مؤذ.

كذلك البَاشِقُ، نوعٌ من الصُّقورِ يُصاد به فَهُوَ من سِباع الطَّير، وفيه نَفعٌ وفيه أذَى، فهذا إن كان مُؤذيًا فإنه يُقتل على كلِّ حالٍ؛ سواءً كان مملوكًا أو غير مَملوكٍ، وإن كان غيرَ مُؤذ فإنهُ يُكره قتله.

كذلك الكَلبُ، فيهِ نفعٌ، وفيه إضْرارٌ، فإن كان مؤذيًا فإنه يُقتلُ دفعًا لأذاهُ، أما إذا كانَ غيرَ مُؤذ فإنَّه لا يُقتل، والفَهدُ: وهو نوعٌ من الجوارِحِ يُصاد به، هذا فيه نفْعٌ فلا يُقتل إلاَّ إذا كان مُؤذيًا.

إذا كانَتْ تُؤذي فَاقْدِد، يعني اقْتُلْها سواءً كانت مَملوكَةً أو غير مملُوكَةٍ دفعًا لأذاها.

أما الذي يؤذي وليسَ فيه نفعٌ، كالذُّباب، فيُقتل إذا كان مؤذيًا؛ لأنه يَسقطُ في الماء، ويَسقطُ في الشَّراب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً» ([2])، فدَلَّ على أنه يُقتل الذُّبابُ دَفعًا لأذاه؛ وما لم يؤذِ فإنه يكْرَهُ قتله.


الشرح

([1] أخرجه: البخاري رقم (3318)، ومسلم رقم (2242).

([2] أخرجه: البخاري رقم (3320).