وَلاَ
تَبْنِهِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِأَوْكَدِ *** فَقِفْ مَعَ
مَرَاسِيمِ الشَّرِيعَةِ تَهْتَدِ
وَيَحْرُمُ
إِحْدَاثُ الغِرَاسِ بِمَسْجِدٍ *** فَإِنْ وَقَفْتَ مَعَ وَقْفِهِ المُتَأَكِّدِ
فَإِنْ
كَانَ عَنْ أَثْمَانِهَا ذَا غِنَى فَكُلْ *** وَإِلاَّ فَفِي
إِصْلاَحِهِ بَعْدُ وَارْدُدِ
*****
الطُّرقَاتِ
الضَّيِّقَة؛ لأنها تُضيِّق على الناس، ولكن تُبنى في الطُّرقاتِ الواسِعَة،
فالمسجِدُ يُبنى في الطَّريقِ الواسِعِ إذا كان بإذن يعني وَلِيِّ الأمْرِ؛ لأن
وَلِيَّ الأمر ينظُرُ في مصالح المُسلِمين، والآن يَنوبُ عَن وَليِّ الأمر
وَزارَةُ البَلدِيَّات.
وكذلك لا يُبْنَى
مَسجدٌ في مَكانٍ يُضارُّ بِمسجِدٍ آخَر قَريبٍ منه؛ لأن هذا يُضارُّ بالمَسجِد
القَديمِ، ويُفرِّق النَّاس، والمطلوب اجتمَاعُهم مهما أمكن، والكَثرَةُ مطْلُوبة،
فتعَدُّدُ المساجِدِ يَنبغِي أن يُراعى فيه حاجَةُ النَّاس، ويُراعى فيه عَدم
تَقارُب المَساجد لئَلاَّ يشَوِّشَ بَعضُها على بعض، ولئلا يُفرَّقَ الناس؛
والمطلوب اجتماعهم.
يحرمُ على الإِنسانِ
أن يَغرسَ في مَسجِد شجرًا له لكي يسْتَثمِره؛ لأن المَسجِد وقفٌ، فلا يجوز أن
يُغرسَ فيه شيءٌ يتملكه غارسه، ويستَثمِره غارسُه؛ لأن هذا استغلال للموقف؛ إلاَّ
إذا كان هذا الغَرسَ للمَسجدِ ووقف مع المَسجِدِ يستفيد منه المُسلمون فلا بأس
بذلك.
غلَّةُ الشَّجرِ
المَغروسِ في المَسجِد وَقفٌ، فإن كان المَسجدُ يَستَغْني عَنها فلا بأسَ أن
يَأكُلَها المحتاجون، أما إذا كان المَسجدُ لا يستغني عنها، بأن يَحتاجَ إلى
مصاريفَ وإلى نَفقَةٍ فإنها تُباع، وتُصرف في مصلحَةِ المسجد.