×
إتْحَاف الطُّلابِ بِشرحِ مَنظُومةِ الآداب

وَصُنْ عَنْ قَذَاةٍ أَوْ خَاطٍ وَبَزْقَةٍ *** وَزَخْرَفَةِ مَا مِنْ لُجَيْنٍ وَعَسْجَدِ

وَيَحْرُمُ بَيْعٌ فِيهِ ثُمَّ شِرَاؤُهُ *** وَوَجْهَانِ فِي تَصْحِيحِ بَيْعٍ مُعْقَدِ

*****

صُنِ المَسجِد «عَنِ القَذَاةِ»؛ لا تتساهَلْ فيها، ولو كانت القذاة صغيرة.

وقوله: «وَزَخْرَفَةِ مَا مِنْ لُجَيْنٍ وَعَسْجَدِ»؛ أي وصُنِ المَسْجدَ عن الزَّخرَفة، أي نوع من الزَّخرَفة، المساجد لا تُزخرف باللُّجينِ والعَسجَد: وهو الذَّهبُ أو ماء الذَّهبِ، ولا تُنقش ويُجعل فيها نقُوشٌ، ولا يُكتب فيها، تُصان المساجد عن ذلك؛ لأن هذا يشغل المصلين، والمساجدُ ليستْ مَعرضًا للفنون والنُّقوشِ والدِّيكورات، بل تُصان عن هذا، ومن علاماتِ السَّاعة أن الناس يتَباهَون في المساجد.

ويقول عمر رضي الله عنه: «ابْنِ لِلنَّاسِ مَا يَأْوِيهِمْ وَإِيَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ تُصَفِّرَ» ([1]).

نُهي عن البيعِ والشِّراءِ في المساجِد، وإذا حصَلَ فيها بيعٌ فقدِ اخْتلَفَ العُلماءُ هل يبطُلُ البَيعُ ولا ينعَقِدُ أم ينعقدُ مع التَّحريمِ والإثم؟ على كلِّ حَالٍ لا يجوز البيعُ والشِّراءُ في المساجد؛ لأنها لم تُبن للبَيعِ والشِّراء وإنما بُنيت لذِكرِ الله عز وجل، وكذلك تصان عن إنْشادِ الضَّالَّة، من له شيء ضائعٌ لا يجوز له أن يقول: من رأى هذا الشيءَ. المساجد لم تُبن لهذا الأمر.


الشرح

([1] أخرجه: البخاري معلقًا في كتاب الصلاة.