ضِيَافَةُ
يومٍ أَوْجِبَنَّ وَلَيْلَةٍ *** وقِيْلَ ثلاثًا وهْيَ نَدْبٌ بأَجْوَدِ
وليسَ
عليه أَنْ يُبَيِّتَهُ بِلاَ اضْـ *** طِرَارٍ سِوَى مَعْ فَقْدِ مَأْوًى كَمَسْجِدِ
وإِنْ
خافَ منه لمْ يَجِبْ مطلقًا سِوى *** إِذَا اضْطَرَّ قَطْ ولْيَحْتَرِسْ خَوْفَ مُفْسِدِ
ومَا
زَالَ جِبْرِيْلُ يُوصِي نَبِيَّنَا *** بِجِيْرَانِهِ مِنْ
أَقْرَبِيْنَ وبُعَّدِ
*****
لأَنَّ هذه المواطنَ لا يجد
فيها المسافرُ طعامًا يشتريه، ولا مكانًا يستدفئُ فيه، فلذلك صار له حقٌّ على
المُضيف.
الضِّيافةُ الواجبةُ
يومٌ وليلةٌ، والثَّلاثةُ أَيَّامٍ مستحبَّةٌ، الأَجْودُ أَنَّ الثَّلاثةَ سُنَّةٌ
وليست واجبةً، ومِن العلماءِ مَنْ يرى أَنَّها واجبةٌ، ولكنَّ الصَّحيحَ أَنَّها
سُنَّةٌ.
إِذا أَطْعَمْتَه
وسَقَيْتَه فالمَبِيْتُ لا يجبُ عليك إِذَا كان في البلد مساجِدُ يذهَب إِلَيها،
وأَمَّا إِذا لم يكنْ هناك مسجدُ والوَقْتُ باردٌ فإِنَّه يجب له المَبِيتُ
أَيْضًا للحاجة.
يُبيِّت المضيفُ
الضَّيْفَ إِذَا لم يكنْ في البلد مَأْوًى كالمسجد، وبشرطِ أَنْ لاَ يخاف منه أَنْ
يَغْدِرَ به أَوْ يسرقَ منه فإِذا خاف منه فلا يجب عليه أَنْ يُبَيِّتَه إلاَّ
إَذَا احْترس منه وأَخَذَ حِذْرَه منه.
شرَع في بيان حقِّ الجار؛ والله جل وعلا أَوْصى بالجارِ، وجعَل له حقًّا مِن ضِمْن الحُقوقِ العَشَرةِ المذكورةِ في قوله تعالى: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ﴾ [النساء: 36]، هذه الآيةُ تُسمَّى آيةَ الحُقوقِ العَشَرةِ، ومنها حقُّ الجارِ، الله جل وعلا جعَل له حقًّا على جاره، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا زَالَ